مشاهدة النسخة كاملة : جريدة المساء تنفرد بنشر مضامين مسودة مشروع قانون الإضراب بالمغرب



عادل محسن
10-04-2009, 00:28
المساء تنفرد بنشر مضامين مسودة مشروع قانون الإضراب
يمنح الوزير الأول حق منعه وينص على عقوبات تصل إلى سنة سجنا



منح مشروع قانون الإضراب، الذي تستعد الحكومة لعرضه على الفرقاء الاجتماعيين، الوزير الأول صلاحية إصدار أمر بوقف الإضراب أو منعه في قطاع ما. ورتب مشروع القانون، الذي تنفرد «المساء» بنشر تفاصيله، عددا من الجزاءات والعقوبات في حالة مخالفة بنوده، تتراوح ما بين شهر وسنة حبسا نافذة وغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 150درهما و 100 ألف درهم.
ومنع القانون على المشغل خلال مدة الإضراب أن يُحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أي علاقة تعاقدية قبل تاريخ إعلامه بقرار الإضراب.كما يمكن تجميد ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية الشغل الجماعية، التي تتضمن مزايا ومكتسبات للأجراء، ولا ينطبق هذا التجميد على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها،أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
وحدد المشروع جملة من شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب تنص على أن يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات الأكثر تمثيلية لأجراء القطاع الخاص، ويتخذ قرار الإضراب على صعيد القطاع العام أو شبه العمومي أو الخاص أو الجماعات المحلية من طرف النقابات الأكثر تمثيلية أو المكتب النقابي في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا ويمكن اتخاذ قرار الإضراب من طرف الجموع العامة للأجراء في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا بقرارات تتخذ خارج أماكن العمل.
كما يتعين، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيين بالقطاع الخاص ورؤساء الإدارات العمومية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، إلا في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، حيث يحدد الإخطار في الحالتين الأخيرتين في 24 ساعة.
ويبلغ قرار الإضراب في نفس الوقت برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى ممثل السلطة المحلية وكذا المندوب الإقليمي المكلف بالشغل بالنسبة للمقاولات الخاضعة لقانون الشغل، وإلى الوزارة المعنية أو الجماعات المحلية أو المرفق العمومي أو الممثل الإقليمي لأي إدارة أخرى معنية مباشرة.
ولا يجوز في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب، بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
مشروع القانون تناولت مقتضياته جوانب خاصة بسير الإضراب، حيث منعت المادة 22 منه المشغل أن يقوم خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المؤسسة كلا أو بعضا.وأعطى بالمقابل للمشغل الحق خلال مدة الإضراب أن يقوم تحت إشراف العون القضائي عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يكون لتوقفها انعكاس على مواصلة الشغل لاحقا، شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين.
ومنع مشروع القانون احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إتلاف الآلات أو المعدات أو السلع والبضائع.
كما يتعين على مستخدمي المرافق الحيوية، التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص، الذين يستفيدون أو من حقهم أن يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها تلك المرافق، أن يؤمنوا خلال الإضراب حدا أدنى من الخدمات للحفاظ على حياة وصحة وسلامة الأشخاص المعنيين.
واستثنى المشروع من مقتضياته جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ورجال السلطة والقضاة والجمركيين وموظفي المصالح الخارجية التابعة لمديرية السجون ورجال المطافئ ومأموري المياه والغابات، وهي فئات تخضع لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها تمنعهم أصلا من ممارسة الإضراب.
ونص المشروع على معاقبة كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط القانونية بغرامة مالية من 150 درهما إلى 1000 درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء مكتب الجمع العام للأجراء.و1500 درهم إلى 10 آلاف درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
وعرف المشروع الإضراب بكونه توقفا جماعيا ومدبرا عن الشغل من أجل مطالب نقابية أو مهنية، وهو يوقف عقد الشغل ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل أعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا، أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف عون قضائي أو إدانتها بأحكام قضائية. ومنع المشروع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا للمقتضيات التنظيمية لهذا المشروع. ونص المشروع على أنه أثناء ممارسة حق الإضراب تبقى حرية العمل مضمونة بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.

جريدة المساء --------------- العدد 792 ---------------- عبدالاله سخير

عادل محسن
10-04-2009, 01:51
المشروع سكت عن الإضراب العام والنقابات تطالب بعدم تكبيله
ردود فعل متباينة للفاعلين الاجتماعيين إزاء مشروع قانون الإضراب


خلف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، الذي تستعد الحكومة لعرضه على المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، سلسلة ردود فعل وسط الفاعلين النقابيين. وأكد ميلودي موخاريق، عن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن أي قانون تنظيمي للإضراب يجب أن ينص على حماية هذا الحق الدستوري، ويحمي حق الإضراب من الشطط لا أن يعمل على تكبيله.
واعتبر موخاريق في تصريح لـ«المساء» أن الحكومات المتعاقبة تريد أن تستعمل هذا القانون وفق مساطر ملتوية من أجل تكبيل حق الإضراب. وأوضح عضو الأمانة العامة لنقابة بن الصديق أن القانون أغفل التعاطي مع أسباب الدعوة إلى الإضراب، وحسب وثيقة رسمية أدلت بها الحكومة مؤخرا، يضيف موخاريق فإن ما يزيد عن 42 بالمائة من أسباب الإضرابات تعود بالأساس إلى عدم تطبيق مدونة الشغل. وشدد موخاريق على ضرورة أن يتضمن أي نص تنظيمي لهذا الحق بنودا تحميه ولا تعرقله. واقترح بالمقابل التوقيع على اتفاقيات جماعية بهدف الحد من التوترات الاجتماعية.
من جانبه، طالب حميد شباط أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بضرورة إخراج القانون المنظم للنقابات قبل الحديث عن أي قانون تنظيمي للإضراب، وأشار شباط في تصريح لـ«المساء» إلى أنه يجب أولا ضمان الحرية النقابية. موضحا في سياق آخر أن الإضرابات فقدت في الآونة الأخيرة قدسيتها حيث أصبحت عدد من الجمعيات تقود هي الأخرى حركات إحتجاجية. كاشفا بالمقابل أن مسودة المشروع الحالية المعروضة للمناقشة لم تختلف كثيرا عن المسودات التي سبق أن تم طرحها خلال السنوات الماضية.
موقف الفيدرالية الديمقراطية للشغل إزاء هذا المشروع يطالب بأن يسعى أي قانون يتم طرحه في هذا الصدد إلى تطوير العمل النقابي وعقلنته دون المساس بحق الإضراب. وأوضح العربي حبشي القيادي بالفيدرالية في تصريح لـ«المساء» أنه يفترض في هذا القانون تناوله من جانب القوة القانونية التي يمنحها له الفصل 14 من الدستور ولا يجب التعامل معه كقانون عادي على اعتبار يضيف حبشي أن حق الإضراب له قيمة دستورية وبالتالي يجب النظر إليه من هذه الزاوية.
واعتبر حبشي أن نص مسودة المشروع الحالي تضمن مكتسبات بينما لم يشر إلى الإضراب العام الذي يعد وسيلة من وسائل الاحتجاج على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية. أما المكتسب الثاني الذي تضمنه هذا المشروع فهو عدم إشارته إلى الإضراب التضامني الذي تدعو إليه قطاعات نقابية في إطار تضامنها مع قطاع نقابي آخر.
وبخصوص منح مشروع القانون للوزير الأول صلاحية منع الإضراب، اعتبر حبشي أنه من الأفضل أن توضع هذه الصلاحية بيد السلطات القضائية.
ومن بين الأمور التي أثارها المشروع الحالي تمييزه في العقوبة بين المشغلين والنقابيين عندما رتب جزاءات عقابية في حق النقابيين ما بين الغرامة المالية والسجن واكتفى في معاقبة المشغلين وأرباب المقاولات بحصر العقوبة في حقهم في حالة مخالفتهم بنود هذا المشروع في الغرامة المالية فقط دون العقوبة السالبة للحرية.

جريدة المساء --------------- العدد 793 ---------------- عبدالاله سخير