مشاهدة النسخة كاملة : تقرير لوزارة العدل المغربية : الـ Dst لاحق لها في اعتقال المواطنين



عادل محسن
11-05-2009, 18:11
تقرير لوزارة العدل : الـ DST لاحق لها في اعتقال المواطنين

شمل مجموع المتابعات القضائية المفتوحة في مواجهة رجال الشرطة الذين ارتكبوا أعمالا تتصل بمجال تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 2003 إلى 2008 ما مجموعه 45 ضابطا، أما عدد المتابعين من رجال السلطة فقد بلغ 53 متابعا خلال نفس الفترة، وتراوحت العقوبات الصادرة في حقهم بين التنقيل والتوبيخ والإنذار والعزل، فضلا عن العقوبات الحبسية، حسب ما كشف عنه التقرير الوطني الرابع الخاص بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب الذي تقدمت به وزارة العدل أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وبخصوص انشغال اللجنة بوضعية جهاز مديرية مراقبة التراب الوطني المعروف اختصارا بـdst، أشار التقرير إلى أن موظفي هذه المديرية لا يتوفرون على صفة ضباط الشرطة القضائية ولا يمارسون مهام هذه الأخيرة، كما أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قام بزيارة لمقر هذه المديرية واطلع على مرافقها وأنجز تقريرا في الموضوع، حيث لم يعثر به على أي مكان مخصص للاعتقال.

وبلغ عدد الإضرابات عن الطعام التي سجلت بعدد من السجون المغربية من قبل المعتقلين 821 حالة إضراب سنة 2007، في حين سجلت 627 حالة سنة 2008، أما عدد الشكايات المسجلة من قبل المعتقلين فقد بلغ 855 شكاية سنة 2007 و604 شكايات سنة 2008، كما سجلت 144 وفاة سنة 2007 و134 وفاة سنة 2008، في حين تم تسجيل 44 حالة فرار سنة 2007 و55 حالة فرار سنة 2008. وأورد التقرير أن «التعذيب» يعتبر في القانون المغربي جريمة مستقلة، قائمة بذاتها، ومتميزة في تنظيمها عن غيرها من الأحكام العامة المعاقبة على أعمال الإيذاء أو العنف التي قد يرتكبها الأشخاص المكلفون بإنفاذ القوانين.

وأضاف التقرير أن جريمة التعذيب في القانون المغربي تخضع لعقوبات زجرية تتفاوت في مدتها وطبيعتها باختلاف أشكال التعذيب المقترفة ومدى خطورتها، فيعاقب كل موظف عمومي مارس التعذيب على شخص آخر بعقوبة سجنية سالبة للحرية تتراوح مدتها بين خمس وخمس عشرة سنة وغرامة من 10.000 درهم إلى 30.000 درهم.

ولتكريس الحماية القانونية الممنوحة للأفراد من أي تعسف قد يصدر عن الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون عند مزاولتهم مهامهم، يشير التقرير إلى أن القضاء المغربي عمد إلى تجسيد هذه الحماية من خلال عدد المتابعات القضائية التي فتحت في مواجهة عدد من الموظفين العموميين، حيث بلغت سنة 2003 أربع عشرة متابعة، ونفس العدد سجل سنة 2004، وفي سنة 2005 حركت 20 متابعة، وفي سنة 2006 سجلت سبع عشرة متابعة، في حين توبع سنة 2007 سبعة عشر موظفا عموميا.

وقد قضى القضاء الوطني بإدانة العديد من الموظفين الرسميين من أجل جرائم الاعتداء التي ارتكبوها، بعقوبات متفاوتة، ففي قضية عرضت على محكمة الاستئناف بالعيون، توبع موظفان عموميان، أحدهما ضابط أمن والثاني مقدم شرطة، من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، مما أدى إلى معاقبتهما بعشر سنوات سجنا نافذا، وفي قضية أخرى تمت متابعة 6 حراس يعملون بالسجن الفلاحي بمدينة مكناس بسبب ارتكابهم أعمال التعذيب وهتك العرض وممارسة العنف.


المساء
عبد الإله سخير

الأسد الجريح
11-05-2009, 23:32
مشكور أخي الكريم على الرد الطيب

و لكنهم يقولون ما لا يفعلون!

عادل محسن
12-05-2009, 00:03
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طبعا اخي فهم يقولون ذلك في الصحف اما الواقع فمغاير لهذا الامر
حيث ان الاشخاص المنتامين لهذا الجهاز Dst يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة للمواطنين
رغم ان جهاز Dst ليس له حق المداهمة او التحقيق

ولكنه القانون كل يعزفه حسب لحنه الذي يريد

ولكن ادرجنا الموضوع ليكون عليهم حجة

ونسأل الله ان يكفينا شرهم

عادل محسن
13-05-2009, 00:43
تقرير وزير العدل يعيد صلاحيات الديستي إلى الواجهة


أمنيون غاضبون من تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب وحقوقيون يحتجون على عدم إشراكهم في التقرير


لم يَرٌق تقرير وزير العدل الاتحادي عبد الواحد الراضي الخاص بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي تم وضعه أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عددا من الأوساط الأمنية :oبسبب ما اعتبرته تجنيا على جهاز مراقبة التراب الوطني (dst) :mad:عندما أزال عن موظفي هذا الجهاز صفة ضباط الشرطة القضائية ومنعهم من ممارسة أعمال هذه الأخيرة واعتقال المواطنين. :eek:

واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن مثار غضب الدوائر الأمنية على تقرير الراضي بخصوص هذا الجهاز نابع من إغفاله القانون المنظم لهذا الجهاز، الصادر سنة 1974 والمأخوذ من القانون الفرنسي الذي يعطي لأطر هذا الجهاز صلاحية مراقبة الأمن الداخلي والخارجي للبلاد. كما أن صلاحية الاعتقال التي يقوم بها موظفو هذا الجهاز وتوقيف الأشخاص، في إطار تتبعهم للجرائم التي يتعذر على الضابطة القضائية العادية القيام بها مأخوذة من قانون المسطرة الجنائية الذي يحدد صفات ورتب ومسؤولي الأمن الذين من حقهم توقيف الأشخاص في حالة التلبس بالجـــرائم والجنح حيث لم يستثن القانون المنظم ضباط ومسؤولي جهاز الديستي.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد كان حريا بمعدي التقرير أن يدفعوا بتعديل قانون المسطرة الجنائية والتنصيص صراحة على تحديد صلاحيات جهاز الديستي عوض الانسياق وراء مطالب الجمعيات الحقوقية التي تطالب بحصر أعمال رجال الحموشي في جمع البيانات والمعلومات وتقديمها للمصالح المختصة. كما كان يتعين فتح نقاش بشأن إلحاق هذا الجهاز بالاستعلامات العامة كما تم بفرنسا.

وينضاف غضب الأوساط الأمنية على تقرير الراضي الذي من المرتقب أن تتم مناقشته عما قريب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى غضب تسع جمعيات حقوقية اشتكت من إقصائها من الاطلاع على التقرير وعدم إشراكها في إعداده.

لكن تقديم التقرير يشير إلى عقد لقاء مع ممثلي عدة جمعيات عاملة في الميدان الحقوقي حيث تم الحرص على تقريبها من العناصر الأساسية للتقرير، كما تم تلقي ملاحظاتها و انتقاداتها و اقتراحاتها شفاهيا و كتابيا، وكان من بين ما أشارت إليه هذه الجمعيات مسألة الأخذ بملاحظات اللجنة الأممية و الحرص على تعزيز الشراكة مع وزارة العدل وتقوية دور آليات المراقبة، ومنها النيابة وقضاء التحقيق.

التقرير تطرق كذلك إلى الإجراءات التي تم اعتمادها لتفادي وقوع تجاوزات أثناء تدخل وحدات الأمن لتفريق المظاهرات و الاعتصامات و أعمال الشغب، حيث أصبحت تعتمد هذه الوحدات الأمنية أساليب و تقنيات حديثة للتدخل حسب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال ، خاصة أن مجموعة من أفراد القوات العمومية تلقوا تدريبات نظرية وتطبيقية في هذا المجال تأخذ بعين الاعتبار احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بعدد من الدول الأوروبية ،إضافة إلى ذلك فإن الحاجة إلى وضع قانون يملأ الفراغ بخصوص ممارسة حق الاحتجاج و التظاهر أصبحت محط اهتمام متزايد من طرف الحكومة المغربية.


المساء
عبدالاله سخير

أشرف
13-05-2009, 12:11
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكور أخي الكريم على التقرير