مشاهدة النسخة كاملة : اليوم العالمي لحقوق الانسان : ملف خاص



عادل محسن
11-12-2009, 16:44
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة
217
ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948

الديباجة
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا أخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق ا لإنسان وحرياته الأساسية،

ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،

فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكما يكفلوا، بالتدابير المطردة والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعية تحت ولايتها على السواء،

المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع أخر.
وفضلا عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأفي قيد آخر على سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8
لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11
1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تصمن شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق في مغادرة أفي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
المادة 14
1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2- لا يجوز، تعسفا، حرمان أفي شخص من جنسيته ولا من حفه في تغيير جنسيته.
المادة 16
1- للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أفي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3- الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
1- لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عموا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23
1- لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.
2- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
المادة 25
1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2- للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة 26
1- لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3- للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
المادة 27
1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة 29
1- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2- لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي،
3- لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

عادل محسن
11-12-2009, 17:08
فهرس حقوق الإنسان في الدول العربية


حول الفهرس نظرة عامة :
يتتبع الدليل العربي لحقوق الإنسان التقدم الذي تحرزه الدول العربية على صعيد حقوق الإنسان وفقاً لتسلسله الزمني. ويقدم الدليل عبر نافذة واحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية معلومات دقيقة عن تصديقات وتحفظات الدول العربية على معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان وعن التقارير التي تقدمها هذه الحكومات إلى اللجان الدولية لحقوق الإنسان.

يُنظم الدليل العربي لحقوق الإنسان هذه التقارير، التي يتوفر معظمها على موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، بطرق تمكّن الباحث أو القارئ من إجراء تحليل مقارن سريع. فهذه التقارير مبوبة حسب الدولة والمعاهدات الرئيسة، وتقارير لجنة حقوق الإنسان، وحسب أنواع الموارد المتوافرة (مثل تاريخ تقديم الدولة لتقارير حقوق الإنسان وتقارير الظل).

يشكل "دليل حقوق الإنسان للدول العربية" الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ـ برنامج إدارة الحكم في المنطقة العربية، مستودعا لجميع وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولإجابات الدول العربية على استفسارات اللجان المكلفة بمراقبة تنفيذ معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية، إضافة إلى تحفظات الدول العربية على بعض أو كل هذه المعاهدات والاتفاقيات، إن وجدت. وتوجد ثماني هيئات إشرافية على معاهدات حقوق الإنسان الدولية تعقد اجتماعات منتظمة لمراجعة تنفيذ المعاهدات المكلفة بمراقبتها. والهيئات الثماني هي:

1) لجنة حقوق الإنسان
2) لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
3) لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
4) لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)
5) لجنة مناهضة التعذيب
6) لجنة حقوق الطفل
7) لجنة العمال المهاجرين
8) لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يشتمل "الدليل العربي لحقوق الإنسان" على معلومات عن تصديق كل دولة عربية لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية وتحفظاتها عليها، إذا وجدت. كما يتضمن بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتم تبويب التحفظات حسب مادة الاتفاقية الدولية المعنية لأجل توضيح الموقف الدقيق للدولة من المسألة المطروحة. توفر صفحات "الدليل العربي لحقوق الإنسان" الخاصة بكل دولة عربية مدخلا ميّسراً إلى تقاريرها الرسمية الأساسية والأولية والدورية التي قدمتها إلى لجنة الرقابة الدولية المعنية بتطبيق كل معاهدة. كما تتوفر "تقارير الظل" كجزء متمم لوضع كل دولة على صعيد حقوق الإنسان، إضافة إلى روابط إلكترونية إلى منظمات حقوق الإنسان والمنشورات المعنية بحقوق الإنسان في كل دولة عربية.

إن "الدليل العربي لحقوق الإنسان" يسهّل على المستخدمين الوصول إلى وثائق مختلفة مثل معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية، ووثائق الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، والوثائق الإقليمية لحقوق الإنسان. وحيثما أمكن ذلك، يتم توفيرهذه الوثائق بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية.

عادل محسن
11-12-2009, 17:40
المغرب: ملامح حقوق الإنسان

المواثيق الدولية

صادقت المملكة المغربية على اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1979), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1970), و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1993)، و "اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة" (1993), و"اتفاقية حقوق الطفل" (1993)، و"اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" (1993). كما صادقت على "البروتوكولين الاختيارين لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2002)، وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2001).

انضم المغرب كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "الاتفاقية رقم (98) المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" (1957)، و"الاتفاقيتان (29) و(105) المتعلقتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1957، 1966 على التوالي)، و"الاتفاقيتان (100) و(111) المتعلقتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1979، 1963 على التوالي)، و"الاتفاقيتان (138) و(182) المتعلقتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين"(2000، 2001 على التوالي).

تحفظت المملكة على بعض أحكام الاتفاقيات التي صادقت عليها, على النحو التالي:
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري": المادة (22), لا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد بها بشأن تسوية النزاعات بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، حيث اعتبرت المملكة أن أي نزاع تكون طرفاً فيه يلزم موافقة جميع الأطراف ذات الصلة حتى يمكن إحالته لمحكمة العدل الدولية.

- "اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة": إعلان بخصوص المادة (2), التي تتعلق بالمساواة أمام القانون, وحظر التمييز ضد المرأة, بألا تتعارض أحكام هذه المادة مع المتطلبات الدستورية التي تنظم قواعد الخلافة في المملكة, ومع أحكام الشريعة الإسلامية. وإعلان آخر بخصوص المادة (15 ف/ 4), التي تتعلق بالتساوي في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة. كما تحفظ على المادة (9/ ف 2), التي تتعلق بالمساواة بين الأبوين فيما يخص جنسية الأطفال. والمادة (16), التي تتعلق بالتساوي في مسائل الزواج, وربطه بأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29), التي تتعلق بأحكام حل النزاعات بين الدول الأطراف عند تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية.

- "اتفاقية مناهضة التعذيب": المادة (20), أصدرت المملكة إعلاناً لا تعترف بموجبه باختصاص اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة، ولا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد في الفقرة الأولى من نفس المادة وتحفظت على المادة (21) الخاصة بحق دولة طرف فى تقديم شكوى ضد دولة طرف أخرى.

- "اتفاقية حقوق الطفل": المادة رقم (14), التي تتعلق بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، واحترام حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل لممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته التطورية لأن الإسلام دين الدولة.
- "اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم": المادة رقم (92 ف/1), التي تتعلق بحل النزاعات بين الدول الأطراف حول تطبيق أو تفسير الاتفاقية.

المواثيق الإقليمية
وبالنسبة للمواثيق الإقليمية, وافق المغرب على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام", الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وافق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدل", الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/أيار 2004، لكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية. كما صادق على "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".

مؤسسات حقوق الإنسان
توافرت في المملكة كل أنماط الهيئات المعنية بحقوق الإنسان بدءاً من الهياكل الحكومية ممثلة في وزارة حقوق الإنسان، إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، إلى المنظمات غير الحكومية التي كان بعضها في طليعة منظمات حقوق الإنسان التي تأسست على الساحة العربية، إلا أنه تم إلغاء وزارة حقوق الإنسان في العام 2004، وتوزيع مكوناتها على بعض الجهات ذات الصلة.

ويعتبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب أول نماذج المؤسسات الوطنية في العالم العربي؛ وقد تأسس في أبريل/ نيسان 1990 بموجب أمر ملكي، وقد بدأ محدود الاختصاص والاستقلالية، لكن تم تطويره بقانون جديد عام 2001 يتيح له صلاحيات أوسع، ودرجة أكبر من الاستقلالية تتمشى مع "مبادئ باريس". ويختص المجلس بمساعدة الملك في الشئون المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها وضمان ممارستها والنهوض بها من خلال إبداء الآراء، وإصدار التوصيات، وتلقي الشكاوى, وبحث ملاءمة النصوص التشريعية مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تنضم إليها المملكة, ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وصيانة حقوق المغاربة المهاجرين. ويصدر المجلس تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في المغرب، وتقارير خاصة عن بعض مهامه مثل تفقد السجون. وله موقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

ويتكامل مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان "ديوان المظالم", وقد تأسس بموجب مرسوم ملكي في 2001/12/09, بقصد رفع المظالم وتكملة المهام التي يضطلع بها كل من الجهاز القضائي والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كل في اختصاصه. ويختص بمهمة التسوية غير القضائية للنزاعات التي تنشأ بين إدارات الدولة والخواص، وينظر في الشكاوى والتظلمات من السلطات العامة والإدارية، ويقوم بمساعي الوساطة التي يرى أن من شأنها أن ترفع ما ثبت لديه من تعسف. ويملك كذلك قوة اقتراحية للإصلاح التشريعي والإداري والقضائي.

أعلن العاهل المغربي في 2004/01/07 تشكيل "هيئة للإتصاف والمصالحة" بهدف طي صفحة الخروقات السابقة لحقوق الإنسان في المغرب بتقرير التسوية العادلة غير القضائية، وجبر الضرر بمقاربة تكفل الإنصاف ورد الاعتبار وإعادة الاندماج. وقد تشكلت اللجنة في يناير/كانون ثان 2004، واستغرقت أعمالها نحو عامين، وأوصى ملخص لتقرير اللجنة بأن عدد (9280) شخصاً هم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ومستحقون لتعويضات. كما أوضحت اللجنة أن عدد (322) شخصاً قتلوا رمياً برصاص القوات الحكومية في مظاهرات واحتجاجات، وأن عدد (174) آخرين قتلوا في ظروف اعتقال استبدادية، كما حددت نحو (85) شخصاً كانوا معتقلين في سجون سرية.

وتتنوع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان, فيختص بعضها باختصاص عام مثل: "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" (1979)، و"المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"(1988)، ويختص بعضها بحقوق فئوية مثل: "اتحاد العمل لدمج المرأة في التنمية" (1995). كما يختص بعضها بأفرع معينة في حقوق الإنسان مثل: "مركز حقوق الإنسان للدراسات والأبحاث وإصلاح القانون، والتربية على حقوق الإنسان" (2000). وتضم هذه المنظمات فرعاً لمنظمة دولية وهى: "منظمة العفو الدولية/المجموعات المغربية" (1994).

وقد أسست 14 منظمة حقوق إنسان من المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا وبعض منظمات المهجر "تنسيقية مغربية لحقوق الإنسان" بهدف تعزيز العلاقات بين المنظمات الحقوقية المغربية، وتبادل الخبرات فيما بينها، والعمل من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وتمكين الحركة المغربية لحقوق الإنسان من القيام بدورها على المستويين الدولي والجهوي. وقد عقدت التنسيقية اجتماعها التأسيسي في المملكة المغربية يوم 30 مارس/آذار 2006، وأقرت نظامها الأساسي، وبرنامج عمل أولي. واختار الإجماع التأسيسي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمنسق عام للتنسيقية، ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نائباً له، وقرر عقد اجتماع "مجلس التنسيقية" بعد عامين في تونس تضامناً مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

إنجازات على طريق الحكم الرشيد
1- إقرار قانون جديد للأسرة يقوم على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في رعاية الأسرة وفي سن الزواج، والمساواة بين البنت والولد المحضونين، وجعل الولاية في الزواج حقاً تمارسه الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها، كذلك يساوي في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، وأقر أحكام الطلاق الاتفاقي بين الزوج والزوجة تحت مراقبة القضاء، كما منع القانون تعدد الزوجات إذا خيف عدم العدل، وأعطى القاضي حق التأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل في جميع جوانب الحياة، كما أعطى المرأة حق الاشتراط على زوجها عدم التزوج عليها، والمرأة المتزوج عليها حق طلب التطليق للضرر.

2- تابعت المملكة تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية، حيث رفعت من خلال القانون الجديد للمسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 2003/10/03 القيد الخاص بضرورة حصول الزوجة المشتكية على إذن المحكمة المختصة إذا ما أرادت أن تنتصب كطرف مدني ضد زوجها في النزاع المعروض أمام هذه المحكمة، كما تم إجراء تعديل في القانون الجنائي في 2003/11/11 بالنص على استفادة كل من الزوجين من العذر المخفف للعقوبة عند ارتكاب أحدهما جرائم القتل وغيرها بسبب الخيانة الزوجية.

3- عززت المملكة مشاركة النساء في الحياة النيابية من خلال نظام الحصة؛ حيث نص القانون الانتخابي المعدل عام 2002 على تخصص عدد (30) مقعداً تتنافس عليها النساء في إطار القوائم الوطنية، فضلاً عن حقهن في التنافس خارج تلك القوائم، وبموجب ذلك شغلت النساء في انتخابات 2002 عدد (35) مقعداً بنسبة 8,10% من إجمالي المقاعد البالغة (325) مقعداً.

4- أقرت الحكومة في 2004/12/28 مشروع قانون لمعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب يقضي بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات وثلاثين سنة، ويشدد العقوبة إلى السجن المؤبد ضد كل من يرتكب جريمة اغتصاب قبل التعذيب أو العكس, أو من يرتكب جرائم تعذيب تطال القاصرين أو الأشخاص المسنين، أو المعوقين أو النساء الحوامل، كما يفرض عقوبة السجن على كل من "يشجع أو يكتم أو يتستر" على عملية تعذيب خلال الاعتقال.

5- أقر مجلس الوزراء في 2005/07/06 قانوناً جديداً للأحزاب يحظر تشكيلها على أسس دينية أو عرقية أو قبلية (كانت الإجراءات السابقة السارية تُخضع تشكيل الأحزاب لقوانين الجمعيات والحريات العامة), وأوكل صلاحيات الحسم في النزاعات بين الأحزاب والإدارة في حال وجودها إلى القضاء المغربي.

6- صادقت الحكومة المغربية في أواخر مارس/آذار 2005 على اتفاقية دولية لمحاربة الفساد ترمي إلى ملاحقة مرتكبي الفساد وتحصيل العائدات المتأتية من الجرائم المرتكبة.

عادل محسن
11-12-2009, 17:50
حقوق الإنسان في المغرب.. خطوات إلى الوراء

يخلد المغرب كسائر دول المعمور اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق إقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم العاشر من دجنبر عام 1948، الذي صار بعد ذلك الوثيقة الأم لعشرات المعاهدات والاتفاقات والإعلانات التي تحمي كرامة الإنسان باعتبارها مسألة حقوق وضمانات قانونية.

يخلد المغرب هذه المناسبة في ظل وضعية أقل ما يقال عنها أنها صعبة جدا، حيث تعيش "المملكة السعيدة" تراجعات كبرى في مجال الحريات العامة وحرية الرأي، عكستها مجموعة من التقارير المحلية والإقليمية والدولية، التي دقت ناقوس الخطر بشأن الوضعية المتردية التي تمر منها حقوق الإنسان في مغرب العهد الجديد، لعل آخرها تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي أقر أن "المغرب بدوره للأسف، يشهد تراجعا ملحوظا عن المكتسبات الحقوقية التي حظي بها المغاربة عبر عقد من الزمان، وخاصة في ظل التقاعس في تبني جملة من الإصلاحات المؤسسية في قطاعات الأمن والقضاء لمكافحة الإفلات من العقاب" .

تراجعات بالجملة لا تخفى عناوينها على المواطن البسيط فبله الباحث والمتتبع، اعتقال صحافيين وإغلاق جرائد وصحف، محاكمات صورية وتدخلات أمنية عنيفة في صفوف المعطلين والمحتجين، وارتفاع في وتيرة الاعتقالات السياسية في صفوف نشطاء حقوقيين وطلبة ونقابيين وإسلاميين وممارسة التعذيب ضدهم، تضخم مفهوم "المقدس" وغموضه ليشمل مقص الرقيب ومقصلة القاضي كل رأي وموقف وتحليل لا يوافق هوى السلطة وصناع القرار في الدولة.

خطوات حقوقية إلى الوراء لا تخطئها العين، وانتكاسات سياسية تقرُّها التقارير المحلية والدولية التي ما فتئت تدق ناقوس الخطر، وتصيح في دولة سلطوية أن كفى عبثا بحقوق الإنسان واستهتارا بكرامة المجتمع.


ولنا كلمة لموقع جماعة العدل والاحسان

عادل محسن
11-12-2009, 17:53
لجان حقوق الإنسان 8/1

مقدمة
توفر هذه الصفحة مدخلاً إلى الهيئات الثمانْ المشرفة على إتفاقيات حقوق الإنسان. تتولى هذه الهيئات رصد تنفيذ إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التسع، ومن ضمنها "إتفاقية حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري" وهي إتفاقية من دون لجنة رقابية ولم تدخل حيّز التنفيذ بعد. تتشكل الهيئات الثمانْ من خبراء مستقلين وتُعرف باسم "لجان حقوق الإنسان"، ويتم تشكيل كل هيئة منها وفق شروط وأحكام الاتفاقية المكلفة برصد تنفيذها.

تتضمن الصفحة الأولى الخاصة بكل لجنة من لجان حقوق الإنسان نص الإتفاقية المعنية والبروتوكول الملحق بها، إذا وُجد. ويلي ذلك تحليل أو وصف لتكوين اللجنة والغرض من تشكيلها ومجالات عملها. وتوفر الصفحة أيضا مدخلا إلى الوثائق الأساسية التي تصف الطريقة التي تعمل بها كل لجنة. أما أدوات عمل كل لجنة فهي:

* أساليب عمل اللجنة.
* القواعد الإجرائية التي تحكم إدارة اجتماعات اللجنة ومداولاتها.
* الإرشادات الخاصة بكيفية إعداد الدول الأطراف في الإتفاقية لتقاريرها الأولية والدورية ذات الصلة.

تقديم تقارير الدول الأطراف
تتعهد الدولة الطرف في كل إتفاقية من إتفاقيات حقوق الإنسان هذه، وفقاً لشروط الإتفاقية التي هي طرف فيها، بتقديم تقارير أولية ودورية إلى لجنة الإتفاقية حول الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي اعتمدتها لإحقاق الحقوق المنصوص عليها في الإتفاقية المعنية.

التقارير الأساسية
يجب أن تحتوي الوثيقة الأساسية المشتركة بين جميع الإتفاقيات، والتي تُقدّم أولا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم ترسل إلى لجنة الإتفاقية، على معلومات عامة عن الدولة الطرف صاحبة التقرير إضافة إلى الإطار العام الذي تعتمده تلك الدولة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

التقارير الأولية
تقدم الدولة الطرف بعد انضمامها إلى الإتفاقية تقريرا أوليا. ويتيح التقرير الأولي للدولة الطرف أول فرصة لأن تعرض على لجنة الإتفاقية مدى استجابة قوانينها وممارساتها مع الإتفاقية التي صدّقتها.

التقارير الدورية
تكون الدولة الطرف ملزمة بتقديم تقارير دورية إلى لجنة الإتفاقية بشأن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الإتفاقية. تتحد مواعيد تقديم هذه التقارير وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية المعنية، أو من جانب لجنة الاتفاقية أثناء فحصها للتقرير ضمن فقرة "ملاحظات ختامية".

عادل محسن
11-12-2009, 17:58
لجان حقوق الإنسان 8/2

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تتولى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الإشراف على مدي وفاء الدول الأطراف في كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به أيضا والهادف إلى الغاء عقوبة الاعدام.

ووفقا للعهد فإن على الدول الأطراف أن تقدم تقارير عن التدابير التي اعتمدتها وعن التقدم المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة المعترف بها فيه وعن أية عوامل ومصاعب يمكن أن تؤثر علي تنفيذه. ويتعين تقديم التقرير الأول خلال سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ثم علي الدول أن تقدم تقارير لاحقة كلما طلبت اللجنة ذلك. كما تختص اللجنة باستلام ودراسة بلاغات تنطوي علي إدعاء دولة طرف في العهد بأن دولة طرف أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها العهد، فيما لو أصدرت الدولة الطرف المقدمة للبلاغ إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة باستلام ودراسة بلاغات مماثلة فيما يخصها، وكذلك يجب أن تكون الدولة التي يدعى بعدم وفائها بالتزاماتها تجاه العهد قد أصدرت إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الأول فإن اللجنة تختص باستلام ودراسة بلاغات من الأفراد الخاضعين لولاية إحدي الدول الأطراف في البروتوكول تتضمن إدعاء بوقوع انتهاك للحقوق المنصوص عليها في العهد. بموجب البروتوكول الاختياري الأول يحق للأشخاص الخاضعين لولاية إحدى الدول الأطراف في البروتوكول والذين يدعون أن تلك الدولة قد انتهكت أحد حقوقهم المنصوص عليها في العهد والذين استنفذوا جميع سبل الانتصاف المتاحة محليا، توجيه بلاغات مكتوبة إلي اللجنة لتنظر فيها. ولا يمكن للجنة النظر في أي بلاغ لا يتعلق بدولة طرف في هذا البروتوكول، وينظر في البلاغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول سرا في جلسات مغلقة، وتعتبر جميع وثائق عمل اللجنة بهذا الخصوص سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنه يمكن لصاحب البلاغ والدولة الطرف المعنية الكشف عن أي بيانات ومعلومات تتعلق بالمداولات ما لم تطلب اللجنة من الطرفين احترام السرية. أما نصوص المقررات النهائية للجنة بخصوص تلك البلاغات (الآراء، وقرارات إعلان عدم قبول بلاغ ما، وقرارات وقف النظر في بلاغ ما) فتعلن ويكشف عن أسماء أصحاب البلاغات ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الثاني فإن الدول الأطراف تلتزم بمقتضى المادة 3 منه بأن تتضمن تقاريرها المقدمة إلي اللجنة، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكامه. ووفقا للمادتين 4 و 5 منه يمتد اختصاص اللجنة في استلام الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام البروتوكول الثاني ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه، على أنه يلزم أن تكون كلتا الدولتين المعنيتين قد قدمت اعلانا يعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوي بين الدول وفقا لما ورد في المادة 41 من العهد. هذا كما أنه بالنسبة للدول الأطراف في كل من البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني، يمتد اختصاص اللجنة في استلام الرسائل الواردة من أفراد، ليشمل أحكام البروتوكول الثاني بالنسبة للدول الأطراف فيه ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي هذا البروتوكول أو الانصمام إليه.

وتتألف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من 18 خبيرا مستقلا من "ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان". ويعمل هؤلاء الخبراء في اللجنة بصفتهم الشخصية، وتنتخبهم الدول الأطراف في العهد بالاقتراع السري، ويراعي في أعضاء اللجنة تمثيل مختلف الحضارات وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

هذا وتجتمع اللجنة ثلاث دورات في السنة، وتستغرق كل دورة ثلاثة أسابيع، وتعتقد اجتماعاتها عادة في آذار/مارس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفي تموز/يوليه وفي تشرين الثاني/نوفمبر في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، هذا ويتضمن التقرير السنوي للجنة الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تغطية لكافة أعمالها بما في ذلك ملاحظاتها بخصوص التقارير المقدمة من الدول الأطراف، وكذلك مقرراتها بخصوص الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد.

استهلت اللجنة في عام 1981 ممارسة إعداد تعليقات عامة علي مواد أو مسائل مختارة ذات صلة بالعهد، وقد سعت اللجنة بعد أن اكتسبت خبرة كبيرة من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف في العهد، إلى أن تتيح تلك الخبرة من خلال إصدار تعليقاتها العامة لفائدة جميع الأطراف المعنية باحترام الحقوق المقررة في العهد، ولكي تعزز من تنفيذ العهد بفعالية أكبر، ولاسترعاء اهتمام الدول الأطراف إلي أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير، واقتراح تحسينات على عملية إعداد التقارير، وإيضاح متطلبات العهد، ودعم أنشطة الدول الأطراف والمنظمات الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما يمكن للتعليقات العامة أن تفيد دولا غير أطراف في العهد، وأن تساهم أيضا في دعم التعاون بين الدول وفي تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.

وتحرص اللجنة علي متابعة أعمال الهيئات الإشرافية الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحرصا منها علي تسهيل مهمة الدول الأطراف في عدة معاهدات متعلقة بحقوق الإنسان تتفادي اللجنة حدوث تنازع مع أعمال أي من تلك الهيئات، وتسعي إلي موائمة أعمالها معها متي أمكن ذلك. هذا وتولي اللجنة إهتماما بالإجتماع السنوي لرؤساء تلك الهيئات، وبما يصدر عن تلك الهيئات من اجتهادات وتعليقات وتوصيات عامة، هذا كما تشارك اللجنة بفاعلية في مختلف أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما تولي اللجنة إهتماما خاصا بالمبادرة الناشئة عن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التعاون في تناول مجموعة واسعة من القضايا والأنشطة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تحسين وتطوير المعايير الكمية والنوعية لتقييم مدى إمتثال الدول الأطراف لأحكام معاهدات حقوق الإنسان وقدرتها على ممارسة الإدارة الجيدة.

عادل محسن
11-12-2009, 18:02
لجان حقوق الإنسان 8/3

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لم ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تشكيل لجنة للإشراف على مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها بمقتضاه، كما هو الحال في معاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان، حيث أوكل العهد القيام بهذه المهمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقد سعى المجلس في البدء إلى النهوض بولايته هذه بمعاونة فريق عامل أثناء الدورات كان يتكون، في بادئ الأمر، من مندوبين لدى المجلس، وبعدئذ من خبراء حكوميين. غير أن المجلس خلص إلى أن هذه الترتيبات غير مرضية، وأصدر القرار 1985/17 المؤرخ في 28 أيار/مايو 1985 والذي نص فيه على انشاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية للقيام بهذه المهمة.

وتتشكل اللجنة من ثمانية عشر عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في مجال حقوق الإنسان والذين يعملون بصفتهم الشخصية، يقوم المجلس بانتخابهم بالاقتراع السري من بين من ترشحهم الدول الأطراف في العهد للقيام بهذه المهمة، على أن يولي الاعتبار في اختيارهم الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال النظم الاجتماعية والقانونية. وتعقد اللجنة دورتين كل عام في العادة، وإن كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد أذن لها في بعض الحالات بأن تعقد ثلاث دورات وذلك لمعالجة مشكلة تراكم التقارير، وتعقد دورات اللجنة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك خلال شهري أيار/مايو - تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

وقد عملت اللجنة على اتاحة المجال أمام المنظمات غير الحكومية للتواصل معها، كما أولت اللجنة عناية خاصة لإلقاء المزيد من الضوء على الأحكام المتضمنة في العهد، وقد أصدرت العديد من التعليقات العامة بهذا الخصوص، كما عنيت اللجنة بدفع فكرة اعتماد بروتوكول اختياري يسمح بتقديم شكاوى من قبل الأفراد والجماعات بخصوص انتهاك حقوقهم المعترف بها في العهد، وأعدت اللجنة مشروع لبروتوكول بهذا الخصوص، وحاليا تجري مناقشته داخل لجنة حقوق الإنسان. هذا وبدءا من دورتها الثالثة 1989، تخصص اللجنة في كل دورة يوم واحد، لمناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد، وهو ما يساهم في تعميق فهم اللجنة للمسائل ذات الصلة.

وتقوم اللجنة بفحص التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بخصوص التدابير التي تكون قد اتخذتها والتقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد، إذ على الدول الأطراف أن تقدم تقريرا أوليا في خلال سنتين من بدء نفاذ العهد بالنسبة لها، على أن تقدم بعد ذلك تقريرا دوريا شاملا كل خمس سنوات، ويجوز للجنة أن تقلص فترة الخمس سنوات آخذة في اعتبارها جميع الظروف ذات الصلة. وتقوم اللجنة بفحص تلك التقارير واعتماد ملاحظات ختامية بهذا الخصوص، تركز فيها على الدرجة التي استطاعت بها الدولة الطرف المعنية أن توفي بالتزاماتها تجاه العهد.

وتحظى أعمال اللجنة باهتمام متزايد خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما يمكن أن نلاحظه من حرص العديد من اللجان والهيئات الدولية ذات الصلة بأعمال اللجنة على التواصل معها وإمدادها بمعلومات وتقارير وكذلك أن تكون ممثلة بمراقبين ضمن دورات اللجنة، وكذلك الأمر بالنسبة للمنظمات غير الحكومية والتي يولي عددا متزايدا منها اهتماما بالعمل على تحقيق قدر من التوازن بين الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكشف مراجعة تقارير اللجنة عن تزايد اهتمام المنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أعمال اللجنة سواء عبر تقديم المعلومات والتقارير إلى اللجنة أو المشاركة في أيام المناقشة العامة. هذا وتولي اللجنة اهتماما بفعاليات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وينعكس هذا الاهتمام في حرص اللجنة على المشاركة في تلك الفاعليات، وكذلك ما خصصته من بيانات لأعمال تلك الهيئات، ومن ذلك البيانات الذي وجهتها اللجنة إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية، والمؤتمر المعني بصياغة ميثاق للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوربي، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا.

عادل محسن
11-12-2009, 18:12
لجان حقوق الإنسان 8/4


لجنة حقوق الطفل

نالت اتفاقية حقوق الطفل بما لم تنله أيه اتفاقية أخرى لحقوق الإنسان حتى الآن، إذ حظيت بتصديق كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما عدا دولتين فقط. وقد أنشأت لجنة حقوق الطفل بموجب المادة 43 من الاتفاقية وذلك لدراسة التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتتكون لجنة حقوق الطفل من 10 خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفأة المعترف بها في الميدان الذي تغطية الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويجب أن يولي الاعتبار في اختيارهم للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية، ويتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من جميع الدول الأعضاء. ونظراً لأن اتفاقية الطفل واسعة النطاق، إذ تغطي مجالات مثل السياسات الاجتماعية والقانون، فإن اللجنة تضم، عادة، أشخاصاً من خلفيات مهنية متنوعة.

ويتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقدم تقريراً إلى اللجنة في غضون عامين من بدء دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، توضح فيه الخطوات التي اتخذتها لجعل قوانينها الوطنية وسياساتها وممارساتها تتماشى مع مبادئ الاتفاقية. وتقوم اللجنة بفحص الحقائق ودراسة المعلومات ذات الصلة بالتقرير المقدم من الدولة، وترحب اللجنة بقيام المنظمات الحكومية بامدادها بالمعلومات والتقارير ذات الصلة. وتقدم اللجنة المشورة للحكومات بشأن تنفيذ اتفاقية الطفل، وتشركها في مناقشات جوهرية للسياسات المتعلقة بقضايا الطفل. وفي نهاية فحص اللجنة لتقرير الدولة الطرف تقوم باعتماد ملاحظات ختامية، تتضمن مجموعة من التوصيات حول كيفية قيام الدولة المعنية بتحسين مستوى تنفيذ أحكام اتفاقية الطفل. هذا ويتعين على الدول تقديم تقارير دوري مرة كل خمس سنوات.

ولدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية، فإن للوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى نظر اللجنة في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام الاتفاقية. وللجنة أن تدعوها لتقديم مشورة خبرائها لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها، كما تحيل اللجنة إليها أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات. فضلا عن ذلك فإن للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها بخصوص قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل. هذا وتغطي تقارير اللجنة التي تقدمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة كافة الأنشطة التي تقوم بها، وما يصدر عن من مقررات وتوصيات وكذلك ملاحظاتها الختامية على التقارير التي نظرت فيها. وتعقد اللجنة دورتين كل عام وذلك خلال شهري كانون الثاني/يناير و أيار/مايو وذلك بمقر الأمم المتحد بجنيف.

هذا كما تتولي اللجنة الإشراف على مدى وفاء الدول الأطراف في كل من البروتوكولين الاختياريين المحلقين باتفاقية حقوق الطفل، البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الاباحية، حيث يجب على كل من الدول الأطراف في أي من هذين البروتوكولين أن تقدم في غضون سنتين بعد دخول البروتوكول المعني حيز النفاذ بالنسبة لها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، وأن تدرج بعد ذلك في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، أية معلومات إضافية فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول. كما يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتها بهذا الخصوص.

وشأن اللجان الإشرافية على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، قامت لجنة حقوق الطفل باعتماد مبادئ توجيهية بخصوص اعداد التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف، هذا كما شرعت اللجنة مؤخرا في اعتماد توصيات عامة تلقي فيها الضوء على أحكام الاتفاقية. وتولي اللجنة عناية بكافة فعاليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبشكل خاص تلك المتعلقة منها بحقوق الطفل.

لجنة حقوق المرأة

تتولى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الإشراف على مدى وفاء الدول الأطراف في كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد والجماعات.

ووفقا للاتفاقية على الدول الأطراف أن تقدم للجنة تقارير عن التدابير المختلفة التي اتخذتها لانفاذ أحكام الاتفاقية، وعن التقدم المحرز بهذا الصدد، وذلك في غضون سنة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية وكذلك كل أربع سنوات، وكلما طلبت اللجنة ذلك، وعلى الدولة أن توضح في تقاريرها العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في الاتفاقية. وتقوم اللجنة بفحص هذه التقارير وإعداد ملاحظاتها بهذا الخصوص.

وللجنة تلقي والنظر في الرسائل المقدمة من قبل أو نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد، خاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، يدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية. كما للجنة إذا ما تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف في البروتوكول الاختياري للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون بهذا الخصوص، ولها أن تعين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر بهذا الشأن وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إليها، ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف متي استلزم الأمر ذلك وبموافقتها.

وتتكون اللجنة من 23 خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في ميدان حقوق المرأة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

وتختلف لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن سائر الهيئات الإشرافية على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من ناحيتين: الأولى، أن عضوية هذه اللجنة منذ تاريخ إنشائها في عام 1982 قد اقتصر على النساء، فيما عدا عضوا واحدا. والثانية تتعلق بكون عضوية معظم تلك الهيئات يغلب عليها أهل المحاماة والقضاء، فيما يتنمي أعضاء اللجنة إلى جميع المجالات، حيث تضم في عضويتها أهل الاقتصاد والدبلوماسية وعلم الاجتماع.

ويغطي التقرير السنوي للجنة والذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع مجالات نشاطها. وعنيت اللجنة باعتماد توصيات عامة تلقي فيها مزيد من الضوء على الأحكام والقواعد الواردة في الاتفاقية والموضوعات ذات الصلة، وقد شهد عمل اللجنة على هذا الصعيد تطورا ملحوظا حيث اتسمت التوصيات العامة الأخيرة للجنة بالعمق والتفصيل. وتولي اللجنة عناية بأعمال الهيئات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتلقي أعمال اللجنة اهتماما خاصا من جانب المعنيين بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وذلك نظرا لما تشغله الاتفاقية من مركز خاص ضمن النصوص المتعلقة بحقوق المرأة في القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث يشار إليها وعن حق بالشرعة الدولية لحقوق المرأة.

على خلاف الاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان تنفرد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالنص على مدة انعقاد اللجنة الإشرافية على مدي وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها تجاه الاتفاقية (لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، حيث تنص المادة 20 من الاتفاقية على أن "تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية." ونظرا لما ترتب على الالتزام بهذا النص من تراكم التقارير التي يجب أن تنظر فيها اللجنة، فقد اعتمد اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية تعديلا لنص تلك المادة، غير أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد. هذا كما حصلت اللجنة على إذن من الجمعية العامة بمد مدة اجتماعاتها، بحيث تعقد دورتين مدة كل منها ثلاثة أسابيع، وتعقد هذه الدورات غالبا في شهري فبراير/شباط و تموز/يوليه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

عادل محسن
11-12-2009, 18:15
لجان حقوق الإنسان 8/5


اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب

جاء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضرورب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، تتويجا لجهودها الهادفة إلى القضاء على التعذيب. ولم يقتصر الأمر لدى اعداد الاتفاقية على تدوين مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية، إذ جرى النص على إنشاء هيئة إشرافية، هي لجنة مناهضة التعذيب، كلفت أساسا بالسهر على احترام الاتفاقية وتطبيقها، وعقد اللجنة دورتها الأولى في نيسان/ابريل 1988 في جنيف.

وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال من المشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم بطريق الاقتراع السري مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل. فيما تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ومقررا. وينتخب المكتب المكون على هذا النحو لمدة سنتين قابلة للتجديد. تعقد اللجنة عامة دورتين عاديتين في السنة، ويجوز مع ذلك الدعوة الى دورات خاصة بقرار من اللجنة بناء على طلب غالبية الأعضاء أو طلب دولة طرف في الاتفاقية، وتعقد اجتماعات اللجنة في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وتتضمن الاتفاقية عددا من الالتزامات التي من شأنها أن تعزز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إذ تعطي لجنة مناهضة التعذيب اختصاصات في مجال الإشراف البحث والتحقيق، بما يكفل فعالية اللجنة على الصعيد العملي، إذ:

- تقوم اللجنة بفحص التقارير المقدمة من الدول الأطراف عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعداتها بمقتضى الاتفاقية، ويجب على الدول الأطراف أن تقدم تقريرا أوليا في خلال سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، ثم تقارير دورية كل أربع سنوات.

- العمل على الوصول إلى حل ودي فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من دولة طرف تدعى فيها أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، ويجب في هذا الحالة أن تكون الدولتين المعنيتين يعترفان باختصاص اللجنة بهذا الخصوص.

- تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية، ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تعترف باخصاص اللجنة بهذا الخصوص.

- دراسة المعلومات التي توضح أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، بما في ذلك تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة، وتتسم ممارسة اللجنة لهذا الاختصاص بطابع السرية، والتماس تعاون الدولة الطرف المعنية. يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة بهذا الخصوص، وهو ما يحول دون ممارسة اللجنة له بشأن تلك الدولة.

ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية الاقليمية والمنظمات غير الحكومية أن توافيها بمعلومات ووثائق وبيانات كتابية تتعلق بالمهام التي تضطلع بها اللجنة تطبيقا للاتفاقية. وتعرض اللجنة على الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا توضح فيه كافة أنشطتها فيما عدا تلك ذات الطبيعة السرية، وقد قامت اللجنة باعداد مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير المطلوب من الدول الأطراف تقديمها، وكذلك قامت اللجنة باصدار تعليقا عاما بشأن تطبيق المادة 3 في سياق المادة 22 من الاتفاقية.

هذا كما حرصت اللجنة على التعاون والتنسيق مع كافة الآليات ذات الصلة، كالمقرر الخاص بالتعذيب وغيره من ضرورب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، وصندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب، وذلك بما لا يتعارض مع القواعد الخاصة بعملها.

عادل محسن
11-12-2009, 18:18
لجان حقوق الإنسان 8/6

لجنة مناهضة العنصرية

في عام 1965، زودت الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمع الدولي بصك قانوني هام حيث اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1969 وذلك بعد أن صدقت عليها أو انضمت إليها 27 دولة.

وأنشأت بموجب الاتفاقية لجنة القضاء علي التمييز العنصري والتي تعد أول هيئة إشرافية تنشأ بموجب معاهدة دولية لحقوق الإنسان، وقد تضمنت الاتفاقية ثلاثة اجراءات لتمكين اللجنة من استعراض الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف للوفاء بالتزاماتها:

الاجراء الأول: يطلب من الدول الأطراف أن تقدم تقارير شاملة إلى اللجنة كل أربع سنوات وتقارير استكمالية موجزة على فترات متخللة مدتها سنتين.

الاجراء الثاني: إمكانية تقديم شكاوى من دولة بحق دولة طرف أخرى فيما يتعلق بمدى وفائها بالتزاماتها تجاه الاتفاقية.

الاجراء الثالث: يحق للأفراد أو مجموعات من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا للتميز العنصري التقدم بشكوى إلى اللجنة ضد الدولة الخاضعين لولايتها، وحتى تتمكن اللجنة من تسلم وفحص تلك الشكوى يجب أن تكون الدولة المعنية طرفا في الاتفاقية وأعلنت اعترافها باختصاص اللجنة بهذا الخصوص.

وتتألف لجنة القضاء على التمييز العنصري، حسب نص الاتفاقية، من "18 خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة"، حيث يجري انتخابهم من قبل مؤتمر الدول الأطراف لمدة أربع سنوات، وتجرى الانتخابات لنصف عدد الأعضاء على فترات فاصلة مدتها سنتين. ويراعى في تكوين لجنة القضاء علي التمييز العنصري تمثيل عادل للمناطق الجغرافية المختلفة، وكذلك مختلف الحضارات والنظم القانونية.

ولجنة القضاء على التمييز العنصري هي هيئة مستقلة، ينتخب أعضائها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز فصلهم أو، دون موافقتهم، احلال أشخاص آخرين محلهم. ولا يتلقون تعليمات من خارج اللجنة. وتعقد اجتماعات اللجنة عادة مرتين سنويا، وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف في معظم الأحوال. وتقدم اللجنة تقاريرها عن أنشطتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الأمين العام. تعمل اللجنة بالتعاون مع مجلس وصاية الأمم المتحدة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وللجنة أيضا ترتيبات تعاونية مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

وقد حرصت اللجنة منذ بداية عملها علي توضيح أن على الدول الأطراف أن تقدم كافة المعلومات المطلوبة في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة سواء كانت تلك الدول تعتقد بوجود تمييز عنصرى على أراضيها أم لا. هذا وقد قامت اللجنة باعداد مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير المطلوب من الدول الأطراف تقديمها، وكذلك قامت اللجنة باصدار العديد من التوصيات العامة العامة التي ألقت فيها الضوء علي ما تضمنته الاتفاقية من أحكام وقواعد.

واللجنة مكلفة أيضا بموجب الاتفاقية بابداء الآراء وتقديم التوصيات بشأن الالتماسات المقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة من جانب الأفراد والجماعات الذين يدعون تعرضهم للتمييز العنصري في الأقاليم الخاضعة لوصاية الأمم المتحدة والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وتقدم اللجنة ايضا آراءها و توصياتها بشأن التقارير المقدمة من هيئات آخرى تابعة للأمم المتحدة عن التدابير التشريعية والقضائية والادارية وغيرها من تدابير مكافحة التمييز العنصري في هذه الأقاليم.، هذا ويتضمن التقرير السنوي للجنة الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ملاحظاتها بخصوص التقارير المقدمة من الدول الأطراف، وكذلك مقرراتها بخصوص الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد باعتبارهم ضحايا للتمييز العنصري.

وتشارك اللجنة بفعالية في كافة جهود الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، بما في ذلك المؤتمرات الدولية والتي كان آخرها المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والذي عقد في ديربان، بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001.

عادل محسن
11-12-2009, 18:20
لجان حقوق الإنسان 8/7

لجنة حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

في الأول من تموز عام 2003 بدأ نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وهي الاتفاقية السابعة والأداة الأحدث لحقوق الإنسان الأساسية في الأمم المتحدة. تتناول هذه الاتفاقية مجموعة من المعايير الدولية الملزمة لمعاملة ورعاية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

أنشئت لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما يلي" اللجنة"، وفقا للمادة 72 من الاتفاقية.
تتألف اللجنة من عشرة خبراء يعملون بصفتهم الشخصية يتم انتخابهم بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. يؤخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل، فضلا على تمثيل النظم القانونية الرئيسية. يتولى أعضاء اللجنة مناصبهم لمدة أربعة سنوات. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء سنتين.

منحت اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اختصاصات للجنة في مجال الإشراف على مدى التزام الدول الاطراف بتطبيق وتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك الالتزام بتقديم التقارير الدورية.

1. تختص اللجنة بفحص ودراسة التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف وتقدم التعليقات والملاحظات التي تراها مناسبة إلى الدول الأطراف المعنية، ويجوز للجنة عند نظرها في التقارير أن تطلب من الدول الأطراف معلومات تكميلية. تلتزم الدول بأن تبين في تقاريرها التدابير التي تتخذها لضمان تنفيذ الاتفاقية ويشمل ذلك التدابير التشريعية والقضائية و الإدارية بالإضافة إلى معلومات عن خصائص تدفق موجات الهجرة التي تتعرض لها تلك الدول وأية عوامل أو صعوبات تؤثر على تنفيذ الاتفاقية.

تقدم التقارير في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدول الطرف المعنية ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك.

ومن أجل الحصول على الدعم اللازم لتعزيز تطبيق الاتفاقية تتعاون اللجنة في مجال الخبرة عند النظر في التقارير مع الوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وبالأخص مكتب العمل الدولي حيث تدعو اللجنة ممثلين عن المنظمات ومكتب العمل الدولي إلى حضور جلساتها والإدلاء بآرائهم كلما نظرت في أمور تقع في ميدان اختصاص تلك الجهات.

2. تختص اللجنة في تلقي ودراسة رسائل تدعي فيها دولة طرف في الاتفاقية أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. ولا يجوز النظر في الرسائل إلا إذا قدمتها دولة طرف تكون قد أصدرت إعلانا تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة رسائل، وأن تكون الدولة التي تتعلق بها الرسالة أيضا قد أصدرت إعلانا تعترف به باختصاص اللجنة وأن تكون الطرق القانونية والمحلية المتاحة قد استخدمت واستنفذت طبقا لمبادىء القانون الدولي.

في حالة عدم التوصل إلى حل مرضي بين الدول تقدم اللجنة في تقريرها الوقائع ذات الصلة بشأن القضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيتين ويجوز أن ترسل أية آراء ذات صلة بالقضية.

3. تختص اللجنة في تلقي رسائل من الأفراد أو من ينوب عنهم يدعون فيها أن حقوقهم الفردية قد تعرضت للانتهاك من قبل الدولة الطرف الذين يخضعون لولايتها. ويشترط قبول اللجنة للنظر في الرسائل أن تكون الدولة (1) طرف في الاتفاقية، وأن تكون قد أصدرت إعلان تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة رسائل يدعي فيها الأفراد بانتهاك حقوقهم. (2) أن تتأكد اللجنة وتقتنع بأن المسألة لم تبحث ولم يجري بحثها في إطار دولي آخر وأن جميع سبل الانتصاف المحلية والقانونية المتاحة أمام الفرد قد استنفذت.

توجه اللجنة نظر الدولة الى أنها تنتهك بنود الاتفاقية وتطلب منها تقديم تفسيرات أو بيانات كتابية في غضون ستة أشهر توضح الأمر وما تكون تلك الدولة قد اتخذته من إجراءات لعلاجه إن وجدت.

تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها في ضوء جميع المعلومات المتاحة لها من الفرد أو من ينوب عنه و من الدول الطرف المعنية وتعقد جلسات مغلقة لدراسة الرسائل المقدمة إليها. و تحيل آراءها إلى الدولة الطرف والى الأفراد.

تصبح الأحكام الواردة في البند (2و3) نافذة عند صدور عشرة إعلانات من الدول الأطراف تعترف بها باختصاص اللجان في تلقي رسائل من الدول الأطراف أو من الأفراد.
تودع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للامم المتحدة الذي يرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى.

عادل محسن
11-12-2009, 18:28
لجان حقوق الإنسان 8/8

لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الغرض من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006، وفتحت باب التوقيع عليهما اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007. أما الغرض من الاتفاقية فهو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. يشمل مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

مبادئ الاتفاقية (المادة 3): احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المتأصلة واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم؛ عدم التمييز ضدهم؛ كفالة مشاركتهم وإشراكهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ تكافؤ الفرص؛ إمكانية الوصول؛ المساواة بين الرجل والمرأة؛ واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

إلتزامات الدول الأطراف (المادة 4): تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية تتعهد الدول الأطراف بـِ: اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛ مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛ اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛ إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق التي تلبي الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ توفير تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل بأسعار معقولة؛ تشجيع تدريب الإخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقر الدول الأطراف (المادة 6) بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتتخذ الدول الأطراف (المادة 7) جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.
وتتعهد الدول الأطراف (المادة 8) بإذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز الوعي بقدراتهم وإسهاماتهم.
وتكفل الدول الأطراف (المادة 13) سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين وتيسر الإجراءات القضائية التي تتناسب وأعمارهم.
وتتخذ الدول الأطراف (المادة 16) جميع التدابير الإدارية والتشريعية والاجتماعية والتعليمية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء داخل منازلهم وخارجها.
وتسلم الدول الأطراف (المادة 24) بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وتكفل إعمال هذا الحق.
وتتخذ الدول الأطراف (المادة 25) كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية المجانية أو المعقولة التكاليف وعلى خدمات إعادة التأهيل الصحي.
وتعترف الدول الأطراف (المادة 27) بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين.
وتعين الدول الأطراف (المادة 33) جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها، على أن يسهم المجتمع المدني، وخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في عملية الرصد، ويشاركون فيها مشاركة كاملة.

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (يشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"). ترصد "اللجنة" التزام الدول الأطراف بأحكام هذه الاتفاقية وبالبروتوكول الملحق بها، وتنظر في الشكاوى التي قد يرفعها أفراد أو جماعات. وتتكون اللجنة في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية من اثني عشر خبيرا، وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا.
ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم بالأخلاق العالية والمعترف لهم بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية.
وينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة. وينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرّي من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف لفترة أربع سنوات، ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة.
وتضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف.
وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت. وتجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية.

وفقا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم كل دولة طرف إلى "اللجنة"، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة منها ذلك.
ويجوز للدول الأطراف أن تدرج في تقاريرها العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات تختارها، ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية.
وعلى الدول الأطراف أن تتيح تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها وتيسر إمكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير.

البروتوكول الاختياري:
تعترف الدولة الطرف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدّعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية، والنظر في تلك البلاغات.
ويتوجب على اللجنة توخي السرّية في عرض أي بلاغ يقدم إليها على الدولة الطرف المعنية، وتقدم الدولة المتلقية إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتصاف أو معالجة تكون قد اتخذتها. وتعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول.
وتقوم اللجنة بعد دراسة البلاغ بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الملتمس.
وإذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأنها. ويجوز للجنة أن تعيّن عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحرٍ وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة، آخذة في اعتبارها أي ملاحظات تقدمها إليها الدولة الطرف المعنية، وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها.
ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها. ويجري التحري بصفة سرّية، ويلتمس تعاون الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات. وتقوم الدولة الطرف المعنية في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة.
ويجوز للجنة بعد انتهاء فترة الستة أشهر أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري. ويجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة بإجراء التحري أو إرسال لجنة تحقيق إلى أراضيها.
لكن لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكول وغرضه. ويجوز للدولة الطرف سحب تحفظاتها في أي وقت. كما يجوز لها أن تقترح تعديلا لهذا البروتوكول وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يبلغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة ويطلب إشعاره إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. ويجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تسلم الأمين العام ذلك الإشعار.

أشرف
12-12-2009, 00:08
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشكور أخي الكريم على الموضوع المتكامل

عادل محسن
12-12-2009, 00:49
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير اخي الكريم على التشجيع
نتمنى التوفيق والسداد

عادل محسن
12-12-2009, 23:25
تقرير: حقوق الإنسان العربي متدهورة


http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/7/24/1_929663_1_34.jpg
التقرير يقول أن الجامعة العربية تقوم بدور سلبي في مجال حقوق الإنسان (الجزيرة)


اعتبر تقرير حقوقي أن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي تتجه نحو مزيد من التدهور، وحذر مما وصفه استمرار الحكومات العربية في جهودها المنهجية لإضعاف معايير حقوق الإنسان العالمية.

وتزامن صدور هذا التقرير السنوي مع الاحتفال بيوم الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان عام 1948.

وأصدر هذا التقرير الذي حمل عنوان "واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب"، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورصد فيه حالة حقوق الإنسان في اثنى عشر دولة عربية.

وقال إنه "خلال السنوات الأخيرة كثفت الدول العربية جهودها للتأثير سلبا على العمليات المؤسسية المتعلقة بحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة".

وقال إن الحكومات العربية تحاول كذلك هدم الإطار المؤسسي لهيئة الأمم المتحدة.

وأضاف أن السياسات التي تتبعها الحكومات العربية داخل منظومة حقوق الإنسان الدولية هي "امتداد ونتاج طبيعي للأنظمة السياسية المتسلطة القمعية التي تهيمن على بنية الدولة في أغلبية الدول العربية".

وندد التقرير الحقوقي، بما قال إنه "الدور السلبي" الذي تقوم به جامعة الدول العربية في هذا الشأن وقال "إنها تتذرع بمزاعم السيادة الوطنية لتبرير الصمت والتواطؤ على الانتهاكات الخطيرة في عدد كبير من البلدان العربية".

وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بمقر المركز بوسط القاهرة بمناسبة الإعلان عن التقرير إن "الحكومات العربية تقود تحالفا عالميا واسعا من أجل تقويض وهدم نظام المحاسبة الدولي وإضعاف استقلالية الهيئات العاملة بالأمم المتحدة".

وأشار التقرير إلى أن "الحكومات العربية تسعى إلى القضاء على أي نظام لمساءلة الحكومات عن انتهاكات حقوق الإنسان من أجل الإبقاء على الأنظمة الحاكمة الحالية".

وأشار إلى أن مصر والجزائر هما أكثر الحكومات العربية سعيا في محاولات إضعاف نظام الأمم المتحدة، كما قال التقرير إن كل الدول العربية تلتزم بشكل موحد في كل الأوقات بالسياسات الرامية إلى إضعاف ما سماه اشكال المحاسبة الدولية.

اتهام الغرب
واتهم التقرير حكومات الدول الغربية الديمقراطية والتي قال إنها توصف بأنها "دول داعمة لحقوق الإنسان" بالمساعدة على تعزيز قدرات الحكومات العربية في عدائها لحقوق الإنسان.

كما قال إن هناك تآكلا تدريجيا في معايير حقوق الإنسان داخل الدول الغربية بسبب ما يسمى بسياسات مكافحة "الإرهاب"، بالإضافة إلى اتجاهها لاستخدام حقوق الإنسان كأداة سياسية مما ينتج عنه ازدواجية المعايير في سياسات هذه الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وحدد التقرير عددا من الإستراتيجيات قال إن الحكومات العربية تتبعها لإعاقة النظام العالمي لحقوق الإنسان أبرزها: العمل على إضعاف وتقليص استقلالية الخبراء والأجهزة القضائية الموازية وحرية منظمات المجتمع المدني في التعبير داخل الأمم المتحدة والعمل على إعادة تفسير المعايير والمبادئ الدولية القائمة لإدراج تفسيرات جديدة تتبناها الحكومات العربية.

وتطرق نفس التقرير في الأخير إلى حقوق المرأة العربية واتهم الحكومات العربية باستخدام ما وصفه بـ"سهولة تقديم التنازلات" واستخدامها سياسيا للإيحاء للرأي العام العالمي بأن هذه الدول تحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان.

كما اتهم أيضا الحكومات العربية بالقيام بخطوات إصلاحية شكلية لا تؤثر في سيطرة هذه الحكومات على زمام الأمور واستخدام هذا الملف استخداما سياسيا لشراء سكوت المجتمع الدولي عن الانتهاكات التي يشهدها المجتمع في كافة مجالات حقوق الإنسان الأخرى، مثلما قال التقرير.


المصدر: دي بي آي :2009/12/09

عادل محسن
13-12-2009, 00:14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الميثاق العربي لحقوق الإنسان
انقر فوق الصورة للتحميل وهو بصيغة pdf



http://dc179.4shared.com/img/171522439/bad0ff1d/_online.pdf?rnd=0.2667336831277487 (http://www.4shared.com/file/171522439/bad0ff1d/_online.html)

haritino
05-01-2010, 13:17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظك الله على الموضوع الرائع المتكامل الشامل زادك الله حرصا ........................

عادل محسن
10-01-2010, 23:36
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تشرفت بمرورك العطر اخي حايتينو
ومرحبا بك في منتديات الرفيع
اتمنى ان تستفيد وتفيد
مرة اخرى مرحبا بك والف مرحبا

عادل محسن
02-03-2010, 01:08
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يرفع للاهمية
ويبقى في الارشيف
الى حين اخر ان شاء الله