مشاهدة النسخة كاملة : اطرح مشكلتك .. وستجد حلا !!



عابرة سبيل
12-02-2008, 20:43
http://www.koolpoetry.com/bismillah.gif
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الحقيقة ، هناك كثير من المشاكل والموضوعات التي تحتاج إلى مناقشة وحلول أو تحتاج إلى وضع تصور دقيق لها .. وإحاطتها بظروفها وأجوائها الخاصة .. وهذه الموضوعات والإشكاليات لها أشكال وتنوعات ، منها : شخصية ، وأسرية ، وعاطفية ، وعقائدية ، وعقلية ، في المدرسة ، وخارجها ... الخ .

كل هذه الأشياء سيتم مناقشتها معكم يا أعضاء الرفيع.. فأنتم المحاورون .. ونحن واثقون من ذلك .. فليتفضل الأخوة والاخوات بوضع ما يعيق السير الطبيعي في حياة مطمئنة بالله .

ولقد وضعت شعار جلستنا : " اطرح مشكلتك .. وستجد حلا " .. بعونه تعالى .
ونسألكم الدعاء .

قابض على الجمر
13-02-2008, 17:09
أكرمك الله على فتح المجال في هذا الموضوع وأكرمك الله

عابرة سبيل
13-02-2008, 17:48
barak allaho fik 3ala lmorour tayib

ننتظر مشاركاتكم

قابض على الجمر
24-02-2008, 16:53
طيب لنبدا
برأيكم ماهي أفضل هدية يقدمها الخاطب لخطيبته ؟

عابرة سبيل
24-02-2008, 17:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في رأيي افضل هدية هو القرآن الكريم

قلب مسلمة
24-02-2008, 18:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مع ايمان وأضيف أجمل كلمات في حدود الله هي الهدية التانية.الكلمة الطيبة حسنة

abdelkader
29-02-2008, 22:12
http://www.3rb2.net/get-1194079375.gif

قابض على الجمر
06-03-2008, 12:21
شكرا لكم إخوتي على النصيحة والتوجبه
الحمد لله ملي ماقلتوش الذهب حيث الذهب غالي هذه الأيام هههههههههههههههههههههه

قلب مسلمة
06-03-2008, 12:50
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أضحك الله سنك تتشطر حتى في هذية خطيبتك

هههههههههههههههههههههههههههه

اذا اياك ان تهذيها بمواذ التزين لأنها مصنوعة من البترول و البترول ارتفع سعر البرميل
ههههههههههههههههههههههههه

قابض على الجمر
07-03-2008, 17:33
هذا فقط أخني كان لنبدا ألنقاش
أما النقاش الذي أريد أن أطرحه وكثيرا ما يقع الناس في الخطأ والحرام منذ البداية من الخطبة
السؤال المطروح من الناحية الفقهية من هي المرأة التي لاتجوز خطبتها

abdelkader
20-03-2008, 22:08
هذا فقط أخني كان لنبدا ألنقاش
أما النقاش الذي أريد أن أطرحه وكثيرا ما يقع الناس في الخطأ والحرام منذ البداية من الخطبة
السؤال المطروح من الناحية الفقهية من هي المرأة التي لاتجوز خطبتها



موانع الزواج :

المحرمات نوعان :

1- محرمات تحريما مؤبدا : بمعنى أن التحريم دائم فلا تحل المرأة للرجل أبدا....

- محرمات من جهة النسب وهن : الامهات ، البنات ، الاخوات ، العمات ، الخالات ، بنات الاخ ، بنات الأخت
- قال تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ وبنات الأخت ))

- محرمات بسبب المصاهرة : أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها ، بنت الزوجة و تحرم اذا دخل بأمها .

- قال تعالى : (( و أمهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم )) و زوجة الاب لقوله تعالى : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف )) و زوجة الابن لقوله تعالى : (( و حلائل أبنائكم الذين من اصلابكم ))

- محرمات بسبب الرضاع : وهن مثل المحرمات من النسب في النوع و العدد لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ))

محرمات تحريما مؤقتا : أي أنهم محرمات لسبب من الأسباب فاذا زال السبب الذي من أجله وقع التحريم ، أصبحت المرأة حلالا له ، ويشمل من النساء :

- الجمع بين الاختين ، وبين المرأة و عمتها و المرأة و خالتها لقوله تعالى((و أن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف )) و أن النبي الكريم نهى عن يجمع بين المرأة و عمتها و بين المرأة وخالتها ))

- زوجة الغير أو المعتدة : (( و المحصنات من النساء )) و المحصنة هنا هي المرأة المتزوجة و أما المعتدة فلأن العدة حق من حقوق الزوج فلا يجوز الاعتداء عليه و كما يحرم زواجها تحرم خطبتها .

- المطلقة ثلاثا : المرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة أصبحت حراما على زوجها ، و تحريمها تحريم مؤقت بمعنى أنها تزوجت رجلا آخر ثم فارقها لسبب من الأسباب و انقضت عدتها فانها حينئذ تحل للزوج الأول كما قال تعالى : (( فاءن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ))

- المشركة لا يحل أن يتزوج امرأة تشرك بالله عزوجل شيئا أو ارتدت عن الاسلام لقوله تعالى : (( و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ))

قابض على الجمر
21-03-2008, 22:43
أكرمك الله أخي إذن يمنع خطبة من يحرم الزواج بها لأنها مقدمة له جميل أخي
من يعطينا شرطا آخر

قلب مسلمة
23-03-2008, 17:57
قال تعالى في سورة النساء الأيتين 22 و 23: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً} ‏إلى قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً}


الآية الكريمة بيَّن الله عز وجل المحرمات في النكاح، وأسباب التحريم يعود في هذه الآيات إلى ثلاثة أشياء:

1 - النسب.
2 - الرضاع.
3 - المصاهرة.

فقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} [سورة النساء: آية 22]، تفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده وإن علا سواء كان الجد من قِبل الأم أو من قِبل الأب وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها.

فإذا عقد الرجل على امرأة عقداً صحيحاً حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا.

وفي قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [سورة النساء: آية 23]، هذا بيان ما يحرم بالنسب وهن سبع: الأمهات وإن علون من الجدات من قِبل الأب أو من قِبل الأم، والبنات وإن نزلن من بنات الابن، وبنات البنات وإن نزلن، والأخوات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم، والعمات وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علوا سواء كن عمات شقيقات أو عمات لأب أو عمات لأم.

فالعمات الشقيقات أخوات أبيك من أمه وأبيه، والعمات لأب أخواته من أبيه، والعمات لأم أخواته من أمه.

والخالات هن أخوات الأم والجدة وإن علت سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم. فالخالات الشقيقات أخوات أمك من أمها وأبيها، والخالات لأب أخواتها من أبيها، والخالات لأم أخواتها من أمها.

واعلم أن كل خالة لشخص أو عمة لشخص فهي خالة له ولمن تفرع منه، وعمة له ولمن تفرع منه فعمة أبيك عمة لك، وخالة أبيك خالة لك، وكذلك عمة أمك عمة لك وخالة أمك خالة لك. وكذلك عمات أجدادك أو جداتك عمات لك، وخالات أجدادك أو جداتك خالات لك.

وبنات الأخ وإن نزلن سواء كان الأخ شقيقاً أو لأب أو لأم، فبنت أخيك الشقيق أو لأب أو لأم محرمة عليك، وبنت بنتها حرام عليك وبنت ابنها حرام عليك وإن نزلن وكذلك نقول في بنات الأخت.

هؤلاء سبع من النسب: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [سورة النساء: آية 23].

وإن شئت حصرها فقل يحرم على الإنسان من النساء الأصول وإن علون والفروع وإن نزلن. وفرع الأب والأم وإن نزلن وفروع الجد والجدة لصلبهم خاصة.

وفي قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء: آية 23] إشارة إلى ما يحرم بالرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري في ‏‏صحيحه)، فما يحرم من النسب يحرم نظيرهن من الرضاع وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. فنظير هؤلاء من الرضاع محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (رواه الإمام البخاري في ‏‏صحيحه).

وقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]، فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر.

فقوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت سواء من قبل الأب أم من قبل الأم وتحرم عليه بمجرد العقد.

فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصار من محارمها وإن لم يدخل بها يعني وإن لم يدخل بالبنت، فلو قدر أن البنت ماتت أو طلقها فإنه يكون محرماً لأمها. ولو قدر أنه تأخر دخوله على المرأة التي تزوجها فإنه يكون محرماً لأمها تكشف وجهها عنده ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليها، لأن أم الزوجة وجداتها يحرمن لمجرد العقد لعموم قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]، المراد بذلك بنات الزوجة وبنات أولادها وإن نزلوا. فمتى تزوج الإنسان امرأة فإن بناتها من غيره حرام عليه ومن محارمه، وكذلك بنات أولادها من ذكور وإناث فبنت ابنها وبنت بنتها كبنتها، ولكن الله عز وجل اشترط هنا شرطين: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23].

فاشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الإنسان.

واشترط شرطاً آخر أن يكون دخل بأمها أي جامعها.

أما الشرط الأول: فهو عند جمهور أهل العلم شرط أغلبيٌ لا مفهوم له ولهذا قالوا: إن بنت الزوجة المدخول بها حرام على زوجها الذي دخل بها وإن لم تكن في حجره.

وأما الشرط الثاني: وهو قوله تعالى: {اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]، فهو شرط مقصود ولهذا ذكر الله تعالى مفهومه ولم يذكر مفهوم قوله: {اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} [سورة النساء: آية 23]، فدل هذا على أن قوله: {اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم} [سورة النساء: آية 23]، لا يعتبر مفهومه.

أما قوله: {اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]، فقد اعتبر الله مفهومه فقال: {فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء: آية 23].

أما قوله: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]، فالمراد بذلك زوجة الابن وإن نزل حرام على أبيه بمجرد العقد وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد، ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقداً صحيحاً ثم طلقها في الحال كانت محرمة على أبيه وجده وإن علا لعموم قوله تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]، والمرأة تكون حليلة لزوجها لمجرد العقد.

فهذه ثلاثة أسباب توجب التحريم، النسب، والرضاع، والمصاهرة.

والمحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والمحرمات بالصهر أربع في قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء: آية 22]، وقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [سورة النساء: آية 23]، والرابعة قوله تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23].

وأما قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [سورة النساء: آية 23] فهذا التحريم ليس تحريماً مؤبداً، لأن التحريم هو الجمع فليست أخت الزوجة محرمة على الزوج لكن محرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها. ولهذا قال تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [سورة النساء: آية 23] ولم يقل: وأخوات نسائكم.

فإذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة بأن تمت العدة فله أن يتزوج أختها. لأن المحرم الجمع، وكما يحرم الجمع بين الأختين فإنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.‏

فاللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاث: الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.

وأما بنات العم وبنات الخال يعني أن تكون امرأة بنت عم لأخرى أو بنت خال لأخرى فإنه يجوز الجمع بينهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم .

قابض على الجمر
27-03-2008, 17:43
شكرا لك أختي الكريمة كريمة يحرم خطبت من يحرم الزواج بها
وأضيف شرطا آخر
يحرم خطبة المتزوجة لأن في ذلك تحريضا على أن تفارق زوجها

عفاف الاصيلة
24-02-2009, 13:22
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اريد ان اسال سؤالا بارك الله في عمركم اذا كان رجل متزوج بامراتين المراة الاولى لها ابناء من زوج آخر والثانية كذلك لها ابناء من زوج اخر وادا اراد احد ابناء الزوجة الاولى ان يتزوج باحد بنات الزوجة التانية هل يجوز ذلك

قلب مسلمة
24-02-2009, 13:45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اكيد يجوز الزواج بينهم شرط ان لا يكون هناك صلة دم تدعي الى التحريم
مثلا الزوجة الاولى لديها ولد من زوج اخر و الزوجة التانية لذيها بنت من زوج اخر
فيمكن للولد ان يتزوج بالبنت
والله اعلم

عفاف الاصيلة
24-02-2009, 13:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله الف خير وزادك الله علما ونورا يا اختي الغالية

عفاف الاصيلة
24-02-2009, 13:49
واذا انجبت كل واحدة من نفس الزوج هل يبقى جائزا ما سالتك عنه

abdelkader
24-02-2009, 13:56
واذا انجبت كل واحدة من نفس الزوج هل يبقى جائزا ما سالتك عنه

يصبح الأمر محرما قطعا بالإجماع : لأنه سوف يصبح للزوجيين نفس الأب وهذا مخالف للشرع إذ لا يمكن للإخوة الزواج في ما بينهم

قلب مسلمة
24-02-2009, 13:57
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طبعا لا يجوز لانهم اخوة من الاب
و هنا سنقف عند اية المحارم {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [سورة النساء: آية 23]
هذا ردي على المشاركة رقم 18

قلب مسلمة
24-02-2009, 14:00
لكن ان كان قصدك هو الانجاب من زوج واحد مع وجود الاخوة السابقين فالامر يبقى على الحكم الاول حلال

عفاف الاصيلة
24-02-2009, 14:03
انا لم اقصد زواج الاخوة من الاب اقصد ابناء الزوجتين من غير الاب يعني
اذا اصبح الزوج له ابناء من كلتا الزوجتين هل ابناء الزوجتين الذين لاينتمون لنفس الاب مازال لهم الحق في الزواج

عفاف الاصيلة
24-02-2009, 14:11
لكني سمعت حكما اخر يقول ان الاب اصبح صاحب اللبن اذا انجبت كلتا الزوجتين منه يعني اصبح ابناء الزوجتين ينتمون لزوج الذي اصبح ابا لاخوتهم وهكذا لم يصبح لهم الحق في الزواج
هذا الحكم سمعته في احد البرامج لكني لم اتاكد من صحته

عفاف الاصيلة
24-02-2009, 14:18
طبعا يااخي عبد القدر لايجوز للاخوة ان يتزوجو من بعضهم هذا امر لا نقاش فيه انا اسال عن ابناء الزوجتين
هذا السؤال يشغل بالي منذ زمن طويل ولم اعرف له جوابا

قلب مسلمة
24-02-2009, 15:44
http://www.herosh.com/up/73952/614858747.jpg
اتمنى ان توضح الخطاطة سؤال الاخت
و بعبارة اخرى
هل يجوز لربيبة ان تتزوج ابن وزج امها من امراة اخرى؟
مع العلم ان الربيبة تحرم على الزوج فهل تحرم كذلك على الابن

قلب مسلمة
24-02-2009, 15:50
هل هذا هو قصدك من السؤال يا أختي؟

قلب مسلمة
24-02-2009, 16:07
قال النفراوي في الفواكه الدواني: وله أي مريد النكاح أن يتزوج بنت امرأة أبيه المخلوقة من رجل غيره حيث لم تشرب من لبن أمها بعد نكاح أبيه وإلا حرمت، لأنها صارت أخته من الرضاع، ولو طلقها أبوه بعد وطئها وتزوجها آخر وولدت منه لأن اللبن لهما حيث لم يتحقق انقطاع اللبن من الأول... فتحرم على أولاد المطلق كما تحرم على أولاد من هي في عصمته، وكذا يحل أن تتزوج المرأة ابن زوجة أبيها الكائن من رجل غيره بشرط أن يكون انقطع رضاعه قبل وطء أبيها، وأما لو تزوجها وهي ترضعه فلا، لأنه صار ولدا له وأخاها من الرضاع.

وقال الأبي الأزهري في (الثمر الداني): أما إذا تزوجها وهي ترضعها... في ذلك ثلاثة أقوال استظهر منها المنع والكراهة احتياطاً. ثم ذكر جواز أن تتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره ثم قال: هذا إذا تزوجها أبوها بعد انقطاع الولد من الرضاع، أما إذا تزوجها وهي ترضعه فهوأخو الربيبة من الرضاع.

وذهب الحنفية والشافعية (في القول الأصح عندهم) إلى أن اللبن لزوجها الأول ما لم تلد من زوجها الثاني، فلا تكون أختا من الرضاعة لأبناء زوج أمها إلا إذا رضعت بعد أن تلد أمها لأبيهم.

وأضاف الحنابلة ما إذا زاد لبنها في مدة الحمل، قال في الموسوعة الفقهية: وإن حبلت من الثاني وزاد اللبن بالحمل فاختلف فيه الفقهاء، فقال الحنفية والشافعية في القول الأصح عندهم: إنه للأول ما لم تلد، وقال الحنابلة: إن اللبن لهما، لأن زيادة اللبن عند حدوث الحمل ظاهر في أنه من الثاني، وبقاء الأول يقتضي كون أصله منه، فوجب أن يضاف إليهما.

وعلى هذا.. فإن ابنة بنت زوجة الأب لها حكم أمها في الخلاف السابق، فإذا كانت بنت زوجة الأب أختا من الرضاعة، كان الرجل خالاً لابنتها من الرضاعة، وإذا كانت أجنبية عنه كانت ابنتها أيضاً أجنبية عنه، وعلى كل حال فإذا كان رضاع ربيبة أبيك قد استمر بعد زواج أبيك من أمها، فإننا ننصحك بترك الزواج من ابنتها احتياطاً وخروجاً من الخلاف، وابحث عن غيرها فإن النساء كثر.

والله أعلم.

abdelkader
24-02-2009, 19:01
بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله فيك على الإفادة الطيبة أختي الكريمة

أتمنى أن يستفيد الجميع

عفاف الاصيلة
24-02-2009, 21:12
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعني يا اختي فهو جائز الزواج بينهما مادام لم يتراضعا
جزاك الله الف خير ونفعنا الله بعلمك انت وجميع الاعضاء شكرا لكم

عبد اللطيف بوكرن
03-04-2010, 22:57
أجمل هدية للخطيبة لا تحتاج إلى مراوغة القرآن الكريم يمكن أن تقدمه لكن يبقى خاتم ديال الذهب على قدر استطاعة الرجل هو الهدية المناسبة و التي تليق بهذا المقام أسي قابض على الجمر تا راك جاي تخطب ملي تديها للجامع شري ليها مصحف تاهوا يكون ديال الذهب هههه

راجي عفو العفو
04-10-2010, 16:44
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

موضوع جميل بارك الله فيكم

وجب تفعيله لكي يستفيد البعض من تجارب البعض الآخر

والله الهادي إلى الصواب

أم آلآء
04-10-2010, 21:24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: لي صديقة بلجكية مسلمة متزوجة من أخ مغربي، و كما تعلمون اختلاف العادات بين الأسرتين كبيييير جدّاًّّ، مشكلتها هو أنها لا بد أن تقضي عطلة نهاية الأسبوع عند حماتها، علما أن حماها متوفى وحماتها تحس بالوحدة و الملل، رغم أن لديها أبناء آخرين إلا أنها كما نقول بالمغربية " زوج هاته الأخت هو اللي لقات فيه الخير"، و إذا لم يقوموا بزيارتها تبكي و كدير حا ا الة، و الزوج لا يستطيع أن يقول "لا" لوالدته، فما هو برأيكم الحل لهاته المسألة؟؟

قابض على الجمر
07-11-2010, 21:53
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: لي صديقة بلجكية مسلمة متزوجة من أخ مغربي، و كما تعلمون اختلاف العادات بين الأسرتين كبيييير جدّاًّّ، مشكلتها هو أنها لا بد أن تقضي عطلة نهاية الأسبوع عند حماتها، علما أن حماها متوفى وحماتها تحس بالوحدة و الملل، رغم أن لديها أبناء آخرين إلا أنها كما نقول بالمغربية " زوج هاته الأخت هو اللي لقات فيه الخير"، و إذا لم يقوموا بزيارتها تبكي و كدير حا ا الة، و الزوج لا يستطيع أن يقول "لا" لوالدته، فما هو برأيكم الحل لهاته المسألة؟؟

أمرها سهل بإذن الله
ذكريها بهذا الحديث ولتجعله نصب عينيها ستحل مشكلتها بعون الله عزوجل

رُوِي عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: (ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه).

أم آلآء
07-11-2010, 22:04
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا سيدي قابض على الجمر، في الحقيقة أول مرة أسمع بهذا الحديث و حثما سينفعني كذلك، اللهم إنا نعوذ بك من أرذل العمر.