مشاهدة النسخة كاملة : النظام السياسي المغربي و مظاهر احتكار السلطة



hassan_1677
10-08-2005, 11:19
النظام السياسي المغربي وشرعنة احتكار السلطة( عبد الرحمان أحمد خيزران - abderrahman_kh@yahoo.fr


مظاهر احتكار السلطة


سعينا من خلال هذا الموضوع إلى إبراز إعمال مفهوم الشرعنة من قبل النظام السياسي، إعمال يتغيا من خلاله مالكو السلطة التخفيف من وطأة الاحتكار وشدة المركزة التي تميز تدبير السياسات العامة في المغرب.
شرعنة احتكار الملكية لحقيقة السلطة تنبني على مرجعيات الدين والثراث والحداثة (المحور الأول)، وترتكز على آليات ترتبط إحداها ببنية الدولة وأخرى ببنية المجتمع (المحور الثاني). وقد أراد ساسة الدولة بتوظيف هذه المرجعيات والآليات حبك إخراج "عقلاني" وإعطاء صورة "ديمقراطية" عن طبيعة الحكم التيوقراطي المغرق في شخصنة السلطة الذي يميز حكم المخزن المغربي.
غير أن محاولات التعمية وتلميع صورة نمط الحكم الاستبدادي، لم تحل دون وقوف الباحثين عند المظاهر المفضوحة لاحتكار السلطة، مظاهر تمتد لتشمل كل الميادين والقطاعات والمجالات.
في المحور الثالث والأخير نركز حديثنا عن مظاهر احتكار الملكية للسلطة على المستويين الدستوري والسياسي، وذلك بغية الوقوف عند حقيقة عبثية تسيير الشأن السياسي المغربي.

أولا: المظاهر الدستورية لاحتكار السلطة

تتميز الحياة الدستورية المغربية بمظاهر احتكارية قوية، سواء على مستوى وضع الدستور أو تعديله أو مضمون نصه.

1- وضع الدستور:
يحتضن الدستور بين ثنايا صفحاته المبادئ العقدية والقيم التصورية والسياسية لشعب ما، ويختزل هويته ويحدد إطاره المرجعي الأعلى، ويبرز المرتكزات المعرفية والقيمية الكبرى التي تواضع عليها أبنائه "ولا بد للدستور أن يعبر عن ضمير الشعب ومعتقداته، وتوجهاته العامة، وأن يتلائم مع تطلعاته المستقبلية ووحدته وتقدمه وأفقه الحضاري، وأن لايكون دستورا مستوردا لا يلائم حياته وطبيعته"(1).
لذلك تعتبر لحظة صياغة الوثيقة الدستورية، لحظة عاكسة لصورة المجتمع صاحب السيادة وبانية لطبيعة الدولة الحاكمة. وتركز الأدبيات الدستورية في حديثها عن هذه المرحلة الحساسة عن الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التأسيسية الأصلية، باعتبارها تؤسس لجوهر العلاقة المستقبلية بين الحاكم والمحكوم وترسم خارطة السلطة وكيفيات وآليات صياغتها وتدبيرها.
في المغرب اخْتُزِلت السلطة التأسيسية الأصلية في شخص الملك، حين احتكر صياغة الوثيقة الأساسية، التي يُفترَض أن يصوغها قبل أن يحتكم إليها الجميع، عن طريق انفراده بتحديد طبيعة ومضمون وشكل دستور مغرب الحسن الثاني. إذ دشنت الحياة السياسية لما بعد "الاستقلال" صراع القصر مع القوى الوطنية من أجل فرض كل طرف لتصوره عن المغرب "المستقل" وطبيعة المسار الذي ينبغي أن يسير في اتجاهه، وقد كان مطلب هذه القوى هو انتخاب مجلس تأسيسي من الشعب يتولى إعداد دستور يعكس إرادته وطموحه، غير أن القصر هو الذي فرض إرادته وانفرد برسم صورة جماعية طغت عليها النزعة الفردية التسلطية للملك "حينما قرر أن يتولى وحده تحضير الدستور وفق المرام دون استشارة أحد أو أخد رأي جهة ما من الرأي العام، فعهد إلى فريق فرنسي برئاسة الخبير الدستوري الفرنسي أب الدستور المغربي ومرجعه الأول "دوفيرجيه" فأنجز الفريق الفرنسي مهمته، وجاء الدستور "المفرنس" متضمنا في روحه ومواده ومعناه إقرار الملكية المخزنية بسلطاتها التقليدية المطلقة، وباحتكارها لكل القرارات والتدابير والتوظيفات"(2).
وهكذا منح الحسن الثاني للمغاربة دستورا على المقاس، إذ أكد في خطاب 18 نونبر 1962 "لقد أنجزت شخصيا مشروع دستور المملكة والذي سأعرضه عليك ليحظى بالتصويت"، دستور ممنوح يركز السلطة بين يدي المانح ويمنعها عمن يشاء متى شاء وكيف شاء، إذ من يمنح يستطيع أن يمنع على حد تعبير الأستاذ ضريف.
واستكمالا للإخراج الفني "للديمقراطية الحسنية" شهدت الساحة، المفعول فيها غير الفاعلة، إجرائين للتمويه السياسي والبهرجة الشكلية. تمثل الأول في تأسيس "جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية" إطارا سياسيا لمساندة الدستور الممنوح، وقد كان مدير الديوان الملكي أحمد رضى كديرة مهندس هذا التمويه إذ يقول "فيما يخص المغرب لم يكن ضروريا ولا ممكنا اللجوء إلى جمعية تأسيسية، فمن المتعارف عليه أن السلطة التأسيسية تكون دائما صاحبة السلطة العليا. وفي المغرب يعتبر الملك صاحب هذه السلطة الوحيدة... والجمعية التأسيسية لم تكن ممكنة في المغرب لأنه من الناحية المنطقية كان من الواجب منح هذه الجمعية السلطة العليا التي هي في حوزة جلالته"(3). أما الإجراء الثاني والخال من كل معان السيادة، فتمثل في إجراء استفتاء شعبي شكلي(4) بصم، بطبيعة الحال وبأعلى النسب، بالايجاب يوم 12 ماي 1962 على أول دستور مغربي.
وبما أن "الدستور وثيقة رئيسية يحمل معالم خارطة القوة في المجتمع"(5) فقد استطاعت المؤسسة الملكية أن تفرض قوتها وتحتكر كل السلط السياسية بعيدا عن المؤسسات التمثيلية الصورية الأشبه بخشبة المسرح الدائمة العرض والمتغيرة الوجوه والوحيدة المُخْرج.
لقد "كان دستور 1962 الركيزة التشريعية الأولى التي تبتت دستوريا الملكية المطلقة وشرعنة نفوذها واستمرار تحكمها الفردي في مصير الوطن وسكانه، وفي تحديد اختياراته واتجاهاته"(6).
وهكذا أُدخل المغرب في متاهات الاستبداد السياسي والحكم الفردي التسلطي، عندما أخطأت الملكية المدخل السليم والخطوة الصحيحة لحظة انفرادها واحتكارها صياغة الدستور المغربي.

2- تعديل الدستور:
تتسائل القواعد الدستورية عن السلطة المخول لها تعديل الدستور، ويعتبر رأي ج. ج. روسو أحد أهم الإجابات المنطقية والمعقولة، إذ يُرجع سلطة تعديل الدستور إلى السلطة التي يقرها الدستور ويمنحها هذا الحق. غير أن سلامة هذا الرأي ترتبط بالسياق الديمقراطي الإجماعي لحظة صياغة الوثيقة الدستورية من طرف سلطة تأسيسية أصلية تضم كل ألوان الطيف السياسي.
أما عندما تتأسس الحياة السياسية على عطايا دستور ممنوح يجسد غلبة إرادة الحاكم/المانح، فإن لواحق وتوابع "التأسيس" تمتح من نفس معين نفسية التسلط والفردية، وتنهل من ذات نهم ذهنية الاحتكار والمركزة. "لقد صنعته بيدي"(7) هكذا قال الملك الراحل عن الدستور المغربي، ومن تم فإن آلية التعديل ومضمون النص الدستوري بقيت رهينة "الصنعة" الأولى وحبيسة "الصانع" الأول.
إمكانية تعديل النص الدستوري ظلت حكرا على الملك تشريعا وواقعا، وأُشْرِكت نظريا المؤسسة التشريعية وفق شروط مستحيلة سياسيا. ففي دستور المملكة جاء في الفقرة الثانية من الفصل الثالث بعد المائة من الباب الثاني عشر الخاص بمراجعة الدستور: "للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور"(وهو كما أشرنا استفتاء سياسي وليس تأسيسي حسب الفقه الفرنسي، انظر الهامش)، أما سلطة "السلطة التشريعية" في إطار التعديل، فبعد أن أقرها الفصل الثالث بعد المائة في فقرته الأولى: "للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور"، وأدها مباشرة في الفصل الرابع بعد المائة: "إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم".
ومعلوم سلفا طبيعة الخارطة السياسية المرسومة والتشكيلات الحزبية المرضي عنها الممثلة داخل قبة "رجع صدى التشريع"، هذا ناهيك عن سلطات "بلاحدود" الملكية التي تعدم التشريع، وتنعدم معها آراء ثلثي الأعضاء المزدوجة، بل وتغلق أبواب المؤسسة، وتدك القبة على رؤوس الواهمين تملك هذه السلطة "للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و73 من الباب الخامس" (الفصل السابع والعشرون).
عرفت الحياة السياسية المغربية أربع مراجعات للدستور الممنوح سنوات 1970 و1972 و1992 وأخير1997، وخلالها كانت التعديلات شكلية لم تلامس جوهر الاختلال الدستوري البنيوي ورسخت حقيقة مركزية الملك كفاعل وحيد داخل قاعة صناعة سياسات تسير مغاربة لايملكون من أمرهم شيئا، يقول الأستاذ محمد الحبيب الفرقاني: "وتوالت التعديلات الدستورية فلم يتغير شيئا في الجوهر والمضمون والاتجاه إلا تنميقات سطحية تعميشا للعيون واستهانة بمطالب الشعب وضرورات حياته وتطوره، وهكذا مضى الشعب المسكين مغبونا في حقوقه ومصيره... وظلت البلاد وشعبها يدوران طيلة أربعين سنة في مستنقع من تزييفات الحياة، وفي طلاءات مختلفة الألوان والأصباغ، وهما يطويان الزمان في ضياع وتكرار ويخسران أنفسهما ويشهدان حاضرهما يتفتت ومستقبلها يتخرب"(8).
تحتكر الملكية إذا، سلطة تعديل الدستور بعد أن انفردت بوضعه، وهو احتكار مغرق في الفردانية السلطوية تنعكس روحه على نصوص الدستور.

3- نصوص الدستور:
لا أظن أن من له أدنى اطلاع على الدستور المغربي سيخرج بغير قناعة مدوية، ومسلمة راسخة، وحقيقة صادمة، وهي أن الدستور وثيقة ملكية صيغة ب"أنا" ملكية من أجل سمو الملك.
أورد هنا مجموعة من الفصول الدستورية غير الحصرية، الناطقة غير الصامتة، الغنية عن كل بيان، والدالة دلالة واضحة ناصعة على احتكار الملكية لكل السلط ومركزتها بين يدي سدة القصر.
الفصل 19: الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
الفصل 23: شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
الفصل 24: يعين الملك الوزير الأول.
ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
وله أن يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
الفصل 25: يرأس الملك المجلس الوزاري.
الفصل 66: تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها:
- القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
- الإعلان عن حالة الحصار؛
- إشهار الحرب؛
- طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
- مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛
- المراسيم التنظيمية؛
- المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و41 و45 و55 من هذا الدستور؛
- مشروع المخطط؛
- مشروع مراجعة الدستور.
الفصل 28: للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.
الفصل 67: للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.
الفصل 71: للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف.
كما أن للملك حق إعلان حالة الاستثناء (ف35)، ناهيك عن ترسانة التعيينات والترأسات اللامنتهية، تعيين الملك لرئيس المجلس الدستوري ونصف أعضائه (ف 79)، وتعيين القضاة (ف 84) وترأسه المجلس الأعلى للقضاء (ف86)، وترأسه المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط (ف32)، وقيادته للقوات المسلحة الملكية (ف 30)، وامتلاكه حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية (ف 30)، واعتماده السفراء وتوقيع المعاهدات والمصادقة عليها (ف31)، وممارسة حق العفو (ف34)، و... لله ذر القائل:"قرأت الدستور المغربي فلم أجد فيه إلا الملك".
إن هذه النصوص الدستورية، وغيرها، يثبت مقولة الدستوريين بسمو الملكية على القانون وإطلاقية الاختصاصات الملكية وامتلاكها لحقيقة السلطة، إضافة إلى صلاحياتها وسلطاتها فوق الدستورية، نافية كل مفاهيم التداول والتناوب والتوازن واقتسام السلط. ولعل هذا ما حدا بالأستاذ الفرقاني إلى أن يصف الدستور المغربي ب:"الدستور الرجعي المتخلف عن الديمقراطية وروح العصر"(9).
انتظروا تتمة الموضوع